الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والصلاة ) على الجنازة ( أحب ) أي أفضل عند مالك ( من ) صلاة ( النفل ) بشرطين الأول ( إذا قام بها الغير ) وإلا تعينت الثاني ( إن كان ) الميت ( كجار ) للمصلي من قريب أو صديق ( أو ) كان ( صالحا ) ترجى بركته وإلا كان النفل والجلوس في المسجد أي مسجد كان أفضل

التالي السابق


( قوله وإلا كان النفل والجلوس في المسجد أي مسجد كان أفضل ) اعترض بأن المصلي على الجنازة يحصل له ثواب الفرض وهو أعظم من ثواب النفل فكيف يكون النفل أحب منه وأجيب بأن هذا مبني على القول بسقوط فرض الكفاية عن الغير بالشروع فيه لا بالفراغ منه وفي هذا الجواب نظر لما تقرر في فرض الكفاية من أن اللاحق بالداخل فيه يقع فعله فرضا وإن قيل بسقوطه بالشروع فيه فالبحث باق على القولين ا هـ بن ولعل الأولى أن يقال إنهم توسطوا هنا فلم يقولوا بأفضليتها من النفل مطلقا نظرا لما قيل إنها صلاة لغوية القصد منها الدعاء حتى أجازها بعضهم بلا وضوء وليس فيها السجود الذي هو أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان متلبسا به وقوى النظر لفرضيتها حق الجار وبركة الصالح




الخدمات العلمية