الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يلزم ) المندوب ( بشروع ) بل هو مخير فيه بين إتمامه وقطعه . وذلك : لأن النبي صلى الله عليه وسلم " { كان ينوي صوم التطوع ، ثم يفطر } رواه مسلم وغيره . وأما قوله سبحانه وتعالى ( { ولا تبطلوا أعمالكم } ) فيحمل على التنزيه ، جمعا بين الدليلين . هذا إن لم يفسر بطلانها بالردة ، بدليل الآية التي قبلها ، أو أن المراد : ولا تبطلوها بالرياء نقله ابن عبد البر عن أهل السنة . ونقل عن المعتزلة تفسيرها بمعنى لا تبطلوها بالكبائر ، لكن الظاهر تفسيرها بما تقدم .

وقال مالك وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهما : يلزم بالشروع ، واحتجا بحديث الأعرابي { هل علي غيرها ؟ قال : لا ، إلا أن تطوع } أي فيلزمك التطوع إن تطوعت ، وإن كان تطوعا في أصله . وعندنا أن الاستثناء منقطع ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبطل تطوعه بفطره بعد نية الصوم ، ومحل الخلاف ( غير حج وعمرة ، لوجوب مضي في فاسدهما ) فإتمام صحيح تطوعهما أولى بوجوب المضي فيه ( و ) ل ( مساواة نفلهما ) ل ( فرضهما نية ) أي في النية ( وكفارة ) أي : وفي الكفارة ( وغيرهما ) كانعقاد الإحرام لازما في حق من لزمه الحج وغيره .

وعن الإمام أحمد رحمه الله : رواية أخرى بوجوب إتمام صوم التطوع ولزوم القضاء إن أفطر . وعنه ثالثة : يلزم إتمام الصلاة دون الصوم ; لأنها ذات إحرام وإحلال . كالحج . وأما ما عدا ذلك ; كالصدقة المتطوع بها ، والقراءة والأذكار : فلا يلزم إتمامها بالشروع فيها ، وفاقا للأئمة الأربعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية