الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                        4958 حدثنا حجاج بن منهال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي غلاب يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض فقال تعرف ابن عمر إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمق

                                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                                        الحديث الثالث حديث ابن عمر في طلاق امرأته ، وقد مضى شرحه مستوفى قبل ، وقوله في هذه الرواية " أتعرف ابن عمر " إنما قال له ذلك مع أنه يعرف أنه يعرفه وهو الذي يخاطبه ليقرره على اتباع السنة ، وعلى القبول من ناقلها ، وأنه يلزم العامة الاقتداء بمشاهير العلماء ، فقرره على ما يلزمه من ذلك لا أنه ظن أنه لا يعرفه ، قال ابن المنير : ليس فيه مواجهة ابن عمر المرأة بالطلاق ، وإنما فيه " طلق ابن عمر امرأته " لكن الظاهر من حاله المواجهة لأنه إنما طلقها عن شقاق اهـ . ولم يذكر مستنده في [ ص: 274 ] الشقاق المذكور ، فقد يحتمل أن لا يكون عن شقاق بل عن سبب آخر ، وقد روى أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم من طريق حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال " كان تحتي امرأة أحبها ، وكان عمر يكرهها فقال : طلقها ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أطع أباك " فيحتمل أن تكون هي هذه ، ولعل عمر لما أمره بطلاقها وشاور النبي صلى الله عليه وسلم فامتثل أمره اتفق أن الطلاق وقع وهي في الحيض فعلم عمر بذلك فكان ذلك هو السر في توليه السؤال عن ذلك لكونه وقع من قبله .




                                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية