الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                                        فصل [في نكاح من حضر الزحف أو ركب البحر]

                                                                                                                                                                                        ونكاح من حضر الزحف أو ركب البحر على الاختلاف في طلاقه وميراث زوجته منه بمنزلة المريض، فإن مات من ذلك لم ترثه على أحد القولين، وإن سلم صح النكاح. ونكاح من قرب للقتل غير جائز؛ لأنه في تزويجه حينئذ مضار. ويختلف إذا نكح وهو في السجن، هل يمضي نكاحه أم لا؟ فإن كان القتل حقا لله كالمحارب يكون قد قتل، والزاني المحصن يحبس ليرجم- لم أر أن ترثه. وإن كان حقا لآدمي مما يرجى العفو عنه- كان الأمر واسعا.

                                                                                                                                                                                        والجواب عن نكاح المريضة كالجواب عن نكاح المريض ينظر في مرضها: هل هو غير مخوف أو مخوف، مطاول أو غير مطاول، أو أشرفت على الموت؟

                                                                                                                                                                                        ويفترق الجواب في الصداق؛ فإن كانت هي المريضة ودخل بها كان لها المسمى من رأس المال، كان ذلك المسمى أكثر من صداق المثل أو أقل، [ ص: 2003 ] واختلف إذا كان هو المريض على أربعة أقوال.

                                                                                                                                                                                        وقال.... عن ابن القاسم لها الأقل من المسمى وصداق المثل في الثلث، وقال مالك في المختصر: لها المسمى، وإن زاد على صداق المثل. [ ص: 2004 ]

                                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية