الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
. ( قال : ) ولا يعطى من الزكاة كافر إلا عند زفر رحمه الله تعالى فإنه يجوز دفعها إلى الذمي وهو القياس ; لأن المقصود إغناء الفقير المحتاج على طريق التقرب ، وقد حصل .

( ولنا ) قوله صلى الله عليه وسلم { خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم } فذلك تنصيص على الدفع إلى فقراء من [ ص: 203 ] تؤخذ من أغنيائهم وهم المسلمون .

( قال ) : ولا بأس بأن يعين به حاجا منقطعا أو غازيا أو مكاتبا ; لأن التمليك على سبيل التقرب يحصل به والمكاتب من مصارف الصدقات بالنص . قال الله تعالى - { ، وفي الرقاب والغارمين ، وفي سبيل الله } ويدخل في هذا الحاج المنقطع أيضا ، ثم هو بمنزلة ابن السبيل ، وابن السبيل من مصارف الصدقات ، وكذلك يقضى دين مغرم بأمره ويجوز ذلك إذا كان المديون فقيرا ; لأنه يملكه أولا ، ثم يقضى دينه بأمره بملكه . ألا ترى أن من أمر إنسانا بقضاء دينه كان له أن يرجع عليه إذا قضاه ولا يكون ذلك إلا بعد التمليك منه

التالي السابق


الخدمات العلمية