الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( واستقل ) وهو الحر والمكاتب البالغ العاقل ولو سفيها ( قطع سلعة ) [ ص: 194 ] بكسر السين ما يخرج بين الجلد واللحم من الحمصة إلى البطيخة فيه بنفسه أو مأذونه إزالة لشينها من غير ضرر كالفصد ، ومثلها في جميع ما يأتي العضو المتآكل ( إلا مخوفة ) من حيث قطعها ( لا خطر في تركها ) أصلا ، بل في قطعها ولو احتمالا فيما يظهر ، ( أو ) في كل من قطعها وتركها خطر ، لكن ( الخطر في قطعها أكثر ) منه في تركها ؛ فيمتنع القطع في هاتين الصورتين ؛ لأنه يؤدي إلى الهلاك بخلاف ما إذا استويا ، وإن نازع فيه البلقيني ، أو كان الترك أخطر ، أو الخطر فيه فقط أو لم يكن في القطع خطر وجهل حال الترك فيما يظهر أو لا خطر في واحد منهما ، فيجوز قطعها ؛ لأن فيه غرضا من غير أدائه إلى الهلاك وبحث البلقيني وجوبه إذا قال الأطباء : إن عدمه يؤدي إلى الهلاك

                                                                                                                              قال الأذرعي : ويظهر الاكتفاء بواحد أي عدل رواية ، وأنه يكفي علم الولي فيما يأتي أي : وعلم صاحب السلعة إن كان فيهما أهلية ذلك ، ( ولأب وجد ) لأب وإن علا ، وألحق بهما السيد في قنه والأم إذا كانت قيمة ولم تقيد بذلك في التعزير ؛ لأنه أسهل ( قطعها من صبي ومجنون مع الخطر ) في كل ، لكن ( إن زاد خطر الترك ) على القطع لصونهما ماله فبدنه أولى ، بخلاف ما إذا انحصر الخطر في القطع أو زاد خطره اتفاقا أو استويا ، وفارقا المستقل بأنه يغتفر للإنسان فيما يتعلق بنفسه ما لا يغتفر له فيما يتعلق بغيره ، ( لا ) قطعها مع خطر فيه ( لسلطان ) ونوابه ووصي ، فلا يجوز إذ ليس لهم شفقة الأب والجد

                                                                                                                              ( وله ) أي : الأصل الأب والجد ( ولسلطان ) ونوابه والوصي ( قطعها ) إذا كان ( بلا خطر ) فيه أصلا ، وإن لم يكن في الترك خطر لعدم الضرر ، وليس للأجنبي وأب لا ولاية له ذلك بحال ، فإن فعله فسرى للنفس اقتص من الأجنبي ، وبحث الزركشي في الأب والجد اشتراط عدم العداوة الظاهرة نظير ما مر في ولاية النكاح ، وفيه نظر ، إما أولا فإنما يتوهم ذلك حيث اعتمد معرفة نفسه [ ص: 195 ] أما إذا شهد به خبيران فلا وجه للتقييد بذلك ، وأما ثانيا فالفرق واضح ؛ لأن الأب لعداوته قد يتساهل في الكفء ولا كذلك فيما يؤدي للتلف ، فالوجه ما أطلقوه هنا ، ( و ) لمن ذكر ( فصد وحجامة ) ونحوهما من كل علاج سليم عادة ، أشار به طبيب لنفعه له

                                                                                                                              ( فلو مات ) المولى ( بجائز من هذا ) الذي هو قطع السلعة أو الفصد أو الحجامة ، ومثلها ما في معناها ( فلا ضمان ) بدية ولا كفارة ( في الأصح ) ؛ لئلا يمتنع من ذلك فيتضرر المولى ، نعم صرح الغزالي وغيره بحرمة تثقيب أذن الصبي أو الصبية ؛ لأنه إيلام لم تدع إليه حاجة ، قال الغزالي إلا أن يثبت فيه من جهة النقل رخصة ولم تبلغنا . وكأنه أشار بذلك إلى رد ما قيل مما جرى عليه قاضي خان من الحنفية في فتاويه أنه لا بأس به ؛ لأنهم كانوا يفعلونه جاهلية ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم وفي الرعاية للحنابلة يجوز في الصبية لغرض الزينة ويكره في الصبي

                                                                                                                              وأما ما في الحديث الصحيح { أن النساء أخذن ما في آذانهن وألقينه في حجر بلال ، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهن } فليس فيه دليل للجواز ؛ لأن التثقيب سبق قبل ذلك فلم يلزم من سكوته عليه حله ، وزعم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع لا يجدي هنا ؛ لأنه ليس فيه تأخير ذلك إلا لو سئل عن حكم التثقيب أو رأى من يفعله أو بلغه ذلك فهذا هو وقت الحاجة ، وأما شيء وقع وانقضى ولم يعلم هل فعل بعد أو لا فلا حاجة ماسة لبيانه ، نعم خبر الطبراني بسند رجاله ثقات عن ابن عباس : أنه عد من السنة في الصبي يوم السابع أن تثقب آذانه . صريح في الجواز في الصبي ، فالصبية أولى ؛ لأن قول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع

                                                                                                                              وبهذا يتأيد ما ذكر عن قاضي خان والرعاية من حيث مطلق الحل ، ثم رأيت الزركشي استدل للجواز بما في حديث أم زرع في الصحيح ، وهو { قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة : كنت لك كأبي زرع لأم زرع } مع قولها : أناس أي : ملأ من حلي أذني انتهى . وفيه نظر يتلقى مما ذكرناه في حديث النساء ؛ إذ بفرض دلالة الحديث على أن أذنيها كانتا مخرقتين وأنه صلى الله عليه وسلم ملأهما حليا هو محتمل إذ لم يدر من خرقهما ، وقد تقرر أن وجود الحلي فيهما لا يدل على حل ذلك التخريق السابق ، ويظهر في خرق الأنف بحلقة تعمل فيه من فضة أو ذهب أنه حرام مطلقا ؛ لأنه لا زينة [ ص: 196 ] في ذلك يغتفر لأجلها إلا عند فرقة قليلة ولا عبرة بها مع العرف العام بخلاف ما في الآذان فإنه زينة للنساء في كل محل

                                                                                                                              والحاصل أن الذي يتمشى على القواعد حرمة ذلك في الصبي مطلقا ؛ لأنه لا حاجة فيه يغتفر لأجلها ذلك التعذيب ، ولا نظر لما يتوهم أنه زينة في حقه ما دام صغيرا ؛ لأن الحق أنه لا زينة فيه بالنسبة إليه وبفرضه هو عرف خاص ، وهو لا يعتد به لا في الصبية لما عرف أنه زينة مطلوبة في حقهن قديما وحديثا ، وقد جوز صلى الله عليه وسلم اللعب لهن للمصلحة ، فكذا هذا ، وأيضا جوز الأئمة لوليها صرف مالها فيما يتعلق بزينتها لبسا وغيره مما يدعو الأزواج إلى خطبتها وإن ترتب عليه فوات مال لا في مقابل تقديما لمصلحتها المذكورة ، فكذا هنا ينبغي أن يغتفر هذا التعذيب ؛ لأجل ذلك على أنه تعذيب سهل محتمل وتبرأ منه سريعا ، فلم يكن في تجويزه لتلك المصلحة مفسدة بوجه فتأمل ذلك فإنه مهم

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 194 ] قوله : بخلاف ما إذا استويا وإن نازع فيه البلقيني أو كان الترك أخطر أو الخطر فيه فقط أو لم يكن إلخ ) قال في الروض : فإن قطعهما أي : الغدة واليد المتأكلة من المستقل أجنبي بلا إذن فمات لزمه القصاص ، وكذا الإمام أي يلزمه القصاص بقطعهما بلا إذن . ا هـ . ظاهره وإن كان الغالب السلامة ، وقد يقال : إذا غلبت لم يقصده بما يقتل غالبا . ( قوله : أو لم يكن في القطع خطر وجهل حال الترك فيما يظهر ) لك أن تقول : لا وجه لذكر هذا القسم ولا للتوقف فيه ؛ لأن الترك المجهول حاله إما أن لا يكون فيه خطر فيدخل فيما يأتي ، وإما أن يكون فيه خطر فيدخل فيما تقدم فتأمله .

                                                                                                                              ( قوله : فإن فعله فسرى للنفس اقتص من الأجنبي ) صريح [ ص: 195 ] في الاقتصاص منه مع أن الكلام مفروض أيضا مع انتفاء الخطر في القطع فقد يشكل بأن القطع حينئذ لا يقتل غالبا كما في قطع أنملة مع السراية ، وكذا يقال فيما في الهامش عن الروض من الاقتصاص من الأجنبي والسلطان إذا قطعا من المستقل بلا إذن ولم يكن في القطع خطر كما هو ظاهر ، ويبقى ما لو لم يكن في القطع خطر ومات فورا فهل تتحقق السراية في هذا الحال . ( قوله : أما إذا شهد به خبيران إلخ ) قد يجاب بأن العد ، وقد يتساهل في البحث عن الخبرة . ( قوله : فلو مات بجائز إلخ ) دخل فيه ما جاز للسلطان .

                                                                                                                              ( قوله : نعم ، خبر الطبراني بسند رجاله ثقات عن ابن عباس : أنه عد من السنة في الصبي يوم السابع أن تثقب آذانه صريح في الجواز في الصبي فالصبية أولى ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بالحرمة في الصبية أيضا وكتب بهامش الروض أنه يجوز على الراجح خلافا للغزالي . ا هـ . ( قوله : وبهذا يتأيد ما ذكر عن قاضي خان ) فالأوجه الجواز م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : وهو الحر ) إلى قوله أي : عدل رواية في المغني إلا قوله : والمكاتب ، وقوله : بل في قطعها إلى المتن ، وقوله : أو لم يكن إلى ؛ لأن فيه وإلى قوله : وبحث الزركشي في النهاية إلا قوله : ولو احتمالا فيما يظهر ، وقوله : وإن نازع فيه البلقيني ، وقوله : جهل حال الترك فيما يظهر . ( قوله : البالغ إلخ ) أي : كل منهما . ( قوله : ولو سفيها ) وموصى بإعتاقه بعد موت الموصي وقبل إعتاقه نهاية وينبغي أن مثله المنذور عتقه ومن اشتراه بشرط إعتاقه ثم رأيت في سم [ ص: 194 ] على المنهج نقلا عن الناشري خلافه في المنذور إعتاقه قال : لأن كسبه لسيده وقياسه أن المشروط إعتاقه في البيع مثله للعلة المذكورة ، وقد يتوقف فيه بأن السيد يجب عليه العتق فورا فلا نظر ؛ لاحتمال تفويت الكسب عليه بهلاكه بالقطع ، نعم يظهر ما قاله سم في المنذور إعتاقه بعد سنة مثلا ، وينبغي مثله في الموصى بإعتاقه بعد موت السيد بسنة مثلا ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : بكسر السين ) وحكي فتحها مع سكون اللام وفتحها ا هـ . مغني ففيها أربع لغات . ( قوله : من الحمصة ) بكسر الحاء وتشديد الميم لكنها مكسورة عند البصريين ومفتوحة عند الكوفيين ا هـ . ع ش . ( قوله : فيه ) صفة سلعة أي : كائنة فيه سم ، وقوله : بنفسه متعلق بقطع ع ش أي : والضميران للمستقل . ( قوله : ومثلها إلخ ) عبارة المغني ، ومثل السلعة فيما ذكر وفيما يأتي العضو المتآكل قال المصنف : ويجوز الكي وقطع العروق للحاجة ويسن تركه ويحرم على المتألم تعجيل الموت وإن عظم ألمه ولم يطقه ؛ لأن برأه مرجو فلو ألقى نفسه من محرق علم أنه لا ينجو منه إلى مائع مغرق ورآه أهون عليه من الصبر على لفحات المحرق جاز ؛ لأنه أهون ، وقضية التعليل أن له قتل نفسه بغير إغراق وبه صرح الإمام في النهاية عن والده وتبعه ابن عبد السلام ا هـ ، وقوله : ويحرم إلخ كذا في الروض مع شرحه . ( قوله : لأنه يؤدي إلخ ) أي : شأنه هذا . ( قوله : أو لم يكن في القطع خطر وجهل حال الترك إلخ ) لك أن تقول : لا وجه لذكر هذا القسم ولا للتوقف فيه ؛ لأن الترك المجهول حاله إما أن لا يكون فيه خطر فيدخل فيما يأتي ، وإما أن يكون فيه خطر فيدخل فيما تقدم فتأمله سم و ع ش . ( قوله : بحث البلقيني وجوبه إلخ ) ومثله يجري في مسألة الولي الآتية ا هـ . أسنى . ( قوله : وجوبه إذا قال إلخ ) والأوجه استحبابه ا هـ . مغني . ( قوله : وأنه يكفي علم الولي ) أي : بالطب ا هـ . ع ش ، والأولى بأن عدم قطعها يؤدي إلى الهلاك . ( قوله : وإن علا ) إلى قوله : وبحث الزركشي في المغني إلا قوله : السيد في قنه ، وقوله : ولم يقيد إلى المتن .

                                                                                                                              ( قوله : إذا كانت قيمة ) أي : من جهة القاضي أو أقامها الأب وصية ، وقوله : ولم يقيد أي : حكم الأم بكونها قيمة ع ش . ( قوله : في كل ) أي : من القطع والترك . ( قوله : أو استويا ) أي : على الصحيح ا هـ . مغني . ( قوله : وفارقا ) أي : الأب والجد في حالة الاستواء ا هـ . ع ش . ( قوله : إذ ليس لهم إلخ ) قضية هذا التعليل أنه لو كانت الأم وصية جاز لها ذلك ، وهو كما قال شيخنا ظاهر ا هـ . مغني ويفيد ذلك قول الشارح المتقدم : والأم إذا كانت قيمة . ( قوله : أي : الأصل الأب والجد ) هذا يصدق بالأب والجد إذا لم تكن لهما ولاية ، وليس بمراد فالأولى أي : للولي الأب أو الجد فسر به الشارح الجلال والنهاية ا هـ . رشيدي أقول : أفاده الشارح بقوله : الآتي وأب لا ولاية له . ( قوله : وأب لا ولاية له ) أي : بأن كان فاسقا ا هـ . ع ش أي : أو رقيقا أو سفيها كما يأتي عن المغني والأسنى . ( قوله : فإن فعله ) أي : الأجنبي أو الأب الذي لا ولاية له . ( قوله : للنفس ) أي : أو نحوها . ( قوله : اقتص من الأجنبي ) أي : وعلى الأب الدية المغلظة لا عن هذا ا هـ . ع ش . ( قوله : وبحث الزركشي إلخ ) القلب إلى تقييد الزركشي أميل ثم رأيت المحشي سم قال : قوله : اقتص من الأجنبي فيه أن الكلام مفروض مع انتفاء الخطر في القطع فقد يشكل بأن القطع حينئذ لا يقتل غالبا كما في قطع أنملة [ ص: 195 ] مع السراية ، وكذا يقال فيما مر عن الروض من الاقتصاص من الأجنبي والسلطان إذا قطعا من المستقل بلا إذن ولم يكن في القطع خطر كما هو ظاهر ويبقى ما لو لم يكن في القطع خطر ومات فورا هل تتحقق السراية في هذه الحالة ؟ ا هـ . سم .

                                                                                                                              ( قوله : أما إذا شهد به خبيران إلخ ) قد يجاب بأن العدو قد يتساهل في البحث عن الخبير انتهى ا هـ . سيد عمر . ( قوله : وأما ثانيا إلخ ) لك أن تقول : العداوة تحمل في كل محل على ما يليق به فالرتبة من العداوة التي تقتضي التساهل في الكف لا تقتضي الإقدام على التلف لكنه قد يترقى عنها إلى رتبة الإقدام على التلف وتتوفر القرائن على ذلك ، ولعل هذا هو مراد الزركشي إذ يبعد منه أن يكتفى بالرتبة الأولى فليتأمل . ا هـ . سيد عمر . ( قوله : ولمن ذكر ) أي : من الأب والجد والسلطان ونوابه والوصي بخلاف الأجنبي ؛ لأنه لا ولاية له ويؤخذ من ذلك أن الأب الرقيق والسفيه كالأجنبي كما بحثه الأذرعي مغني وأسنى . ( قوله : ونحوهما ) إلى قول المتن فلا ضمان في المغني إلا قوله : من كل علاج سليم عادة وإلى قول الشارح : والرعاية من حيث إلخ في النهاية . ( قوله : سليم ) صفة علاج . ( قوله : أشار به طبيب ) أي : أو عرفه من نفسه بالطب كما تقدم ا هـ . ع ش . ( قوله : المولى ) أي : الصبي والمجنون ا هـ . مغني . ( قول المتن بجائز من هذا ) دخل فيه ما جاز للسلطان ا هـ . سم . ( قوله : نعم صرح الغزالي إلخ ) نقل المغني في العقيقة كلام الغزالي وأقره ا هـ . سيد عمر . ( قوله : وكأنه ) أي : الغزالي . ( قوله : وفي الرعاية ) اسم كتاب ا هـ . ع ش . ( قوله : من سكوته عليه ) أي : على التثقيب السابق . ( قوله : حله ) أبي التثقيب .

                                                                                                                              ( قوله : أو رأى من يفعله إلخ ) أقول : قد يقضي شيوع فعل ذلك في عصره صلى الله عليه وسلم بأنه قد بلغه ذلك ، بل رأى من فعل بها من البنات الصغيرة المتولدة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم . ( قوله : ولم يعلم إلخ ) قد يمنع بأن اطراد العادة بذلك حتى في عصره صلى الله عليه وسلم يفيد العلم بأنه يفعل بعد لو لم ينه عنه . ( قوله : فعل ) لعل الأولى يفعل . ( قوله : أنه عد إلخ ) أي : ابن عباس رضي الله تعالى عنهما . ( قوله : فالصبية أولى ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بالحرمة في الصبية أيضا وكتب بهامش الروض أنه يجوز على الراجح خلافا للغزالي ا هـ . سم . ( قوله : في حكم المرفوع ) خبر لأن . ( قوله : وبهذا يتأيد ما ذكر إلخ ) فالأوجه الجواز نهاية أي : في الصبي والصبية ع ش . ( قوله : من حيث مطلق الحل ) أخرج به التفصيل السابق عن الرعاية . ( قوله : مع قولها ) أي : أم زرع ، وقوله : : أناس أي : أبو زرع . ( قوله : من حلي ) بفتح فسكون . ( قوله : أذني ) بشد الياء مفعول أناس . ( قوله : أن أذنيها ) أي : عائشة رضي الله تعالى عنها . ( قوله : إذ لم يدر إلخ ) ، وقد يقال : ظهور أن الخارق أحد والديها بنفسه أو مأذونه ، وسكوته صلى الله عليه وسلم يدل على حله . ( قوله : أنه حرام مطلقا إلخ ) أي : ومع ذلك فلا [ ص: 196 ] يحرم على من فعل به ذلك وضع الخزام للزينة ولا النظر إليه ا هـ . ع ش . ( قوله : حرمة ذلك ) أي : تثقيب الأذن . ( قوله : مطلقا ) أي : سواء كان من أهل ناحية يعدونه في الصبي زينة أم لا . ( قوله : لا في الصبية ) عطف على في الصبي مطلقا . ( قوله : أنه ) أي : الثقب أي : ما فيه من الحلي . ( قوله : فكذا هنا ) أي : في تثقيب أذن الصبية




                                                                                                                              الخدمات العلمية