الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ولو ادعى جارية في يد رجل فأنكر فأقام المدعي بينة أو حلف بعد نكول المدعى عليه وحكم له بها وأولدها ثم قال كذبت في دعواي وحلفي والجارية لمن كانت في يده لم يقبل قوله في إبطال حرية الولد ولا استيلادها لأن إقراره لا يلزم غيره ، ولكن عليه قيمة الولد والأم مع المهر ، وليس له وطؤها بعد ذلك ما لم يشترها منه ، فإن مات عتقت وولاؤها موقوف ، فإن وافقته الجارية على الرجوع لم يبطل الإيلاد ، ولو أن صاحب اليد أنكر وحلف وأولد الجارية ثم عاد وقال كنت مبطلا في إقراري والجارية للمدعي فالحكم في المهر وقيمة الولد والجارية والاستيلاد على ما سبق في طرف المدعي قاله في أصل الروضة وفيما ذكرناه كفاية ، وإنما أطلنا الكلام في هذا المقام لسؤال بعض الفضلاء لنا في ذلك لشدة الحاجة له

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : ولو ادعى جارية في يد رجل ) هذه علمت من قوله السابق ولو نزع أمة بحجة ثم أحبلها ثم أكذب نفسه لم يقبل قوله إلخ .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ولو ادعى جارية في يد رجل فأنكر إلخ ) قد مرت هذه المسألة آنفا مع زيادة ( قوله : وليس له وطؤها إلخ ) هذا بالنظر للظاهر كما لا يخفى وقد مرت هذه أيضا بما فيها .




                                                                                                                            الخدمات العلمية