الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2835 ( 218 ) الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي قال : ابتعت جارية وشرط علي أهلها أن لا أبيع ولا أهب ولا أمهر ، فإذا مت فهي حرة ، فسألت الحكم بن عتيبة فقال : لا بأس به ، وسألت مولى عطاء أو سئل فكرهه ، قال الأوزاعي : فحدثني يحيى بن أبي كثير عن الحسن قال : البيع جائز والشرط باطل ، وسألت عبدة بن أبي لبابة فقال : هذا فرج سوء ، وسألت الزهري فأخبرني أن ابن مسعود كتب إلى عمر يسأله عن جارية ابتاعها من امرأته على أنه إن باعها فهي أحق بها بالثمن ، فقال عمر : لا تطأ فرجا فيه شيء لغيرك .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع وابن أبي زائدة عن مسعر عن القاسم قال : قال عمر : ليس من مالك ما كان فيه مشوبة لغيرك .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم عن عائشة أنها كرهت أن تباع الجارية بشرط أن لا تباع .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خصيف عن سعيد بن جبير في الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يوهبها ، قال : لا يقربها .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كرهها .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : لا يطأ فرجا فيه شرط [ ص: 205 ]

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم في الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب ، قال : ليس بشيء .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في الرجل يشتري الجارية على أن لا يبيع ولا يهب ولا يمهر ، قال : وددت أني وجدتها فاشتريتها بهذا الشرط واشترط لهم أنها عتيق إذا مت .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم أنه قال : كل شرط في بيع يهدمه البيع إلا العتاق ، وكل شرط في نكاح يهدمه النكاح إلا الطلاق .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : أتت امرأة فقالت : إن ابنتي اشتريت على أن لا تباع ، قال : ابنتك على شرطها .

                                                                                ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن مسعود اشترى من زوجته زينب جارية فاشترطت عليه : إن باعها فهي أحق بها بالثمن ، فسأل ابن مسعود عمر فكره أن يطأها .

                                                                                ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عمران بن عمير أن عمر قال لعبيد الله : لا يقربها .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية