الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                4651 ( 109 ) في الرجل يسلم على يدي رجل ثم يموت ؛ من قال : يرثه

                                                                                ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا عبد العزيز عن عبد الله بن موهب قال : سمعت تميما الداري يقول : قلت : يا رسول الله ، ما السنة في الرجل من أهل الكتاب يسلم على يدي الرجل من المسلمين ؟ قال : هو أولى الناس بمحياه ومماته .

                                                                                ( 2 ) حدثنا عبد السلام عن خصيف عن مجاهد أن رجلا أتى عمر فقال : إن رجلا أسلم على يدي فمات وترك ألف درهم ، فتحرجت منها ، فرفعتها إليك ، فقال : أرأيت لو جنى جناية على من كانت تكون ؟ قال : علي ، قال : فميراثه لك .

                                                                                ( 3 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب قال : إذا والى رجل رجلا فله ميراثه وعليه عقله .

                                                                                ( 4 ) حدثنا ابن نمير قال ثنا عبد العزيز بن عمر قال : قضى أبي في رجل من أهل الذمة أسلم على يدي رجل فمات وترك ابنة ، فأعطى ابنته النصف ، وأعطى الذي أسلم على يديه النصف .

                                                                                ( 5 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن محمد بن المنتشر عن مسروق قال : كان فينا رجل نازل أقبل من الديلم ، فمات وترك ثلاثمائة درهم ، فأتيت ابن مسعود فسألته فقال : هل له من رحم أو هل لأحد منكم عليه عقد ولاء ؛ قلنا : لا ، قال : فهاهنا ورثه كثير يعني بيت المال [ ص: 400 ]

                                                                                ( 6 ) حدثنا ابن إدريس عن ليث عن أبي الأشعث عن مولاه قال : سألت عمر عن رجل أسلم على يدي ، قال : أنت أحق الناس بميراثه ما لم يترك وارثا ، فإن لم يترك وارثا ففي بيت المال .

                                                                                ( 7 ) حدثنا وكيع قال ثنا الربيع بن أبي صالح الأسلمي عن رجل سماه أن رجلا من أهل السواد يقال له حشي أتى عليا ليواليه فأبى أن يواليه ، قال : فأتى العباس أو ابن العباس فوالاه .

                                                                                ( 8 ) حدثنا غندر عن عثمان بن غياث كان الحسن يقول في رجل أسلم على يدي رجل فقال : له ميراثه إلا أن يكون له أخت ، فإن كانت أخت فلها المال وهي أحق به .

                                                                                ( 9 ) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين أن أبا الهذيل أسلم على يديه رجل ، فمات وترك عشرة آلاف درهم ، فأتى بها أبو هذيل زيادا فقال زياد : أنت أحق بها ، فقال : لا حاجة لي فيها ؛ فقال زياد : أنت وارثه ، فأبى فأخذها زياد ، فجعلها في بيت المال .

                                                                                ( 110 ) من قال : إذا أسلم على يديه فليس له من ميراثه شيء

                                                                                ( 1 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن مطرف عن الشعبي وعن يونس عن الحسن قالا : ميراثه للمسلمين وعقله عليهم .

                                                                                ( 2 ) حدثنا وكيع قال ثنا داود بن أبي عبد الله قال : كانت لنا ظئر ولها ابن أسلم على أيدينا : فمات الابن وترك مالا فسألت الشعبي فقال : ادفعه إلى أمه .

                                                                                ( 3 ) حدثنا وكيع قال ثنا حسن بن صالح عن مطرف عن الشعبي قال : لا ولاء إلا لذي نعمة [ ص: 401 ]

                                                                                ( 4 ) حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في رجل والى رجلا فأسلم على يديه ، قال : لا يرثه إلا أنه إن شاء أوصى له بماله كله .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية