الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر المخيرة تختار نفسها

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الرجل يخير امرأته فتختار نفسها.

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: إن اختارت نفسها فواحدة، وهو أحق بها.

                                                                                                                                                                              روي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وجابر بن عبد الله .

                                                                                                                                                                              7699 - حدثنا علي، حدثنا حجاج، ثنا جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم، عن زاذان قال: تذاكرنا الخيار عند علي فقال: قال عمر: إن اختارت نفسها فواحدة، وزوجها أحق بها.

                                                                                                                                                                              7700 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن التيمي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، قال: قال عمر، وابن مسعود : إن اختارت نفسها فواحدة، وله عليها الرجعة.

                                                                                                                                                                              7701 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، أنه كان يقول في التخيير مثل قول عمر، وابن مسعود .

                                                                                                                                                                              7702 - حدثنا محمد بن نصر، حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا [أبو] معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إني جعلت أمر امرأتي بيدها، وطلقت نفسها [ ص: 215 ] ثلاثا، فقال عمر لعبد الله: ما تقول؟ فقال عبد الله: أراها واحدة، وهو أملك لها، فقال عمر: وأنا أرى ذلك أيضا.

                                                                                                                                                                              7703 - حدثنا إسحاق بن كنانة، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في الرجل يخير امرأته فتختار الطلاق، قال: هي واحدة، وأكره أن يخيرها.

                                                                                                                                                                              وبه قال عمر بن عبد العزيز، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والشافعي، وكذلك قال: إذا أراد الطلاق.

                                                                                                                                                                              وقال أحمد: تكون واحدة يملك الرجعة، وهو قول إسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور.

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أنها إن اختارت نفسها تكون واحدة بائنة.

                                                                                                                                                                              روي هذا القول عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه.

                                                                                                                                                                              7704 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم، عن زاذان، قال: قال: تذاكرنا الخيار [ ص: 216 ] عند علي فقال: أما إن أمير المؤمنين عمر قد سألني عنه فقلت: إن اختارت فواحدة، وهو أحق بها، وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة.

                                                                                                                                                                              وبه قال النعمان وأصحابه.

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: وهو أنها إن اختارت نفسها تكون ثلاثا.

                                                                                                                                                                              روي هذا القول عن زيد بن ثابت .

                                                                                                                                                                              7705 - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو غسان، حدثنا جرير، عن عيسى بن عاصم، عن زاذان، قال: كنا عند علي فذكروا الخيار فقال: أما إن عمر قد سألني وسأل زيد بن ثابت فخالفني وإياه، فقال - يعني زيد - : إن اختارت زوجها فواحدة بائن، وإن اختارت نفسها فثلاث.

                                                                                                                                                                              7706 - حدثنا محمد بن نصر، حدثنا عياش بن الوليد الزمني، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن مطر، عن حميد بن هلال، حدثهم، أن سعد بن هشام حدثهم، أن مروان بعث إلى زيد بن ثابت، والحسن له كاتبا، فجعلوا يسألونه ويكتب، فكان فيما سئل عنه يومئذ وما كتبوا عنه: أن الرجل إذا خير امرأته فاختارت نفسها فهي ثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة، وهو أحق بها. [ ص: 217 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية