الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - ( مسألة ) : الاتفاق على استفتاء من عرف بالعلم والعدالة أو رآه منتصبا والناس مستفتون معظمون له ، وعلى امتناعه في ضده ، والمختار امتناعه في المجهول .

            لنا : أن الأصل عدم العلم .

            وأيضا : الأكثر الجهال .

            والظاهر أنه من الغالب ، كالشاهد والراوي .

            قالوا : لو امتنع لذلك ، لامتنع فيمن علم علمه دون عدالته .

            قلنا : ممنوع .

            ولو سلم فالفرق أن الغالب في المجتهدين العدالة ، بخلاف الاجتهاد .

            [ ص: 360 ]

            التالي السابق


            [ ص: 360 ] ش - اتفقوا على جواز الاستفتاء ممن عرفه المستفتي بالعلم والعدالة ، أو رآه منتصبا للإفتاء ، والناس يستفتون منه ويعظمون له ولإفتائه .

            واتفقوا أيضا على امتناع الاستفتاء في ضده ، أي ممن عرف بالجهل وعدم العدالة ، ولم يره منتصبا للافتاء ، والناس لا يلتفتون إليه ، ولا إلى إفتائه .

            واختلفوا في جواز الاستفتاء من المجهول ، أي الذي لا يعرف بعلم ولا جهل .

            والمختار امتناع الاستفتاء منه .

            واحتج عليه بأن الأصل عدم العلم .

            وبأن أكثر الناس الجهال .

            فالظاهر أن المجهول من الغالب ، إلحاقا للفرد بالأعم الأغلب ، كالشاهد والراوي ، فإنهما إذا جهل حالهما ، لم يقبل قولهما .

            والقائلون بجواز الاستفتاء من المجهول ، قالوا : لو امتنع الاستفتاء من المجهول لذلك ، أي للجهل بحاله ، لامتنع الاستفتاء ممن علم علمه دون عدالته .

            [ ص: 361 ] والتالي باطل ; لأن الناس يستفتون ممن علم علمه وجهل عدالته .

            أجاب بأنه يمتنع الاستفتاء ممن علم علمه وجهل عدالته .

            ولو سلم الاستفتاء ممن علم علمه وجهل عدالته ، فالفرق بينهما ظاهر . فإن الغالب في المجتهدين العدالة ، فمن لم يعرف بالعدالة من المجتهدين يلحق بالعدول منهم إلحاقا للفرد بالأعم الأغلب ، بخلاف الاجتهاد ، فإن من لم يعرف بالاجتهاد لا يلحق بالمجتهدين ; لأن الغالب الجهال .




            الخدمات العلمية