الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            8 - باب مواقيت الحج والعمرة

                                                            1496 - أخبرنا أبو نصر أحمد بن علي بن أحمد الفامي ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، ومحمد بن عمرو ، عن يحيى بن يحيى . قالا : أخبرنا حماد بن زيد . [ح ] وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى ، حدثنا مسدد ، وأبو الربيع قالا : حدثنا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال : " وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، [ ص: 144 ] ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة ، ومن كان دونهن فمهله من أهله ، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها " .

                                                            1497 - قلت : وأما ميقات أهل العراق ففي الحديث الصحيح ، عن ابن عمر ، عن عمر أنه حد لهم ذات عرق .

                                                            وإلى هذا ذهب طاوس ، وأبو الشعثاء جابر بن زيد ، ومحمد بن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقته وإنما وقت بعده .

                                                            وذهب عطاء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق ذات عرق ، وكذلك قاله عروة بن الزبير .

                                                            وروي ذلك في حديث جابر بن عبد الله ، وعبد الله بن عمر ، والحارث بن عمرو وعائشة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                            1498 - وفي حديث ابن عباس قال : " وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق ، وبين العقيق وذات عرق يسير " .

                                                            وقد استحب الشافعي الإحرام منه .

                                                            1498 - وروي عن أنس بن مالك " أنه كان يحرم منه " .

                                                            [ ص: 145 ] وفي أسانيد هذه الأحاديث المرفوعة مقال .

                                                            1499 - وأما الإحرام من دويرة أهله قبل الوصول إلى الميقات فقد روي عن علي ( رضي الله عنه ) أنه قيل له : ما قوله : وأتموا الحج والعمرة لله قال : " أن تحرم من دويرة أهلك " .

                                                            وروي ذلك عن أبي هريرة مرفوعا ، وفي رفعه نظر .

                                                            1500 - وروي عن عطاء ( رحمه الله ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال : " يستمتع المرء بأهله وثيابه حتى يأتي كذا وكذا . . للمواقيت " .

                                                            * * *

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية