الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
338 - ( 9 ) - حديث : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : { يصلي المريض قائما إن استطاع ، فإن لم يستطع صلى قاعدا ، فإن لم يستطع أن يسجد أومأ ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه ، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة ، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا رجليه مما يلي القبلة } الدارقطني من حديث علي مثله ، وفي إسناده حسين بن زيد ، ضعفه ابن المديني ، والحسن بن الحسين العرني ، وهو متروك ، وقال النووي : هذا حديث ضعيف .

( تنبيه ) زاد الرافعي في إيراد الحديث المذكور ذكر الإيماء ، ولا وجود له في هذا الحديث مع ضعفه ، لكن روى البزار والبيهقي في المعرفة من طريق سفيان : ثنا أبو الزبير عن جابر : { أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا ، فرآه يصلي على وسادة ، فأخذها فرمى بها ، فأخذ عودا ليصلي عليه ، فأخذه فرمى به ، وقال : صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيماء ، واجعل سجودك أخفض من ركوعك }قال البزار : لا أعلم أحدا رواه عن الثوري غير أبي بكر الحنفي ، ثم غفل فأخرجه من طريق عبد الوهاب بن عطاء ، عن سفيان نحوه ، وقد سئل عنه أبو حاتم فقال : الصواب عن جابر موقوفا ، ورفعه خطأ ، قيل له : فإن أبا أسامة قد روى عن الثوري في هذا الحديث مرفوعا . فقال : ليس بشيء ، قلت : فاجتمع ثلاثة أبو أسامة ، وأبو بكر الحنفي ، وعبد الوهاب .

وروى الطبراني من حديث طارق بن شهاب عن ابن عمر قال : { عاد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه مريضا }فذكره . وروي أيضا من حديث ابن عباس مرفوعا { يصلي [ ص: 411 ] المريض قائما ، فإن نالته مشقة صلى نائما يومئ برأسه إيماء ، فإن نالته مشقة سبح }وفي إسنادهما ضعف .

339 - ( 10 ) - حديث : { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم }متفق عليه من حديث أبي هريرة ، وقد تقدم في التيمم ، وفي لفظ لأحمد { فأتوه ما استطعتم } وللطبراني في الأوسط { فاجتنبوه ما استطعتم }قاله في شق النهي .

( تنبيه ) استدل به الغزالي والإمام ، وتعقبه الرافعي بأن القعود ليس جزءا من القيام فلا يكون باستطاعته مستطيعا لبعض المأمور به لعدم دخوله فيه ، وأجاب ابن الصلاح عن هذا بأن الصلاة بالقعود وغيره تسمى صلاة ، فهذه المذكورات أنواع لجنس الصلاة بعضها أدنى من بعض ، فإذا عجز عن الأعلى واستطاع الأدنى وأتى به كان آتيا بما استطاعه من الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية