الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
حديث : روي { أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم إذا بدت جنازة ، فأخبر أن اليهود تفعل ذلك ، فترك القيام بعد ذلك مخالفة لهم } أبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت ، وقد تقدم في أثناء الباب .

796 - ( 66 ) - حديث : { من صلى على الجنازة ورجع فله قيراط ، ومن صلى عليها ولم يرجع فله قيراطان ، أصغرهما ، ويروى : أحدهما مثل أحد }. متفق على صحته من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم ، وله في رواية أبي حازم قلت : يا أبا هريرة وما القيراط ؟ قال : مثل أحد : وهو للبخاري أيضا ، ولابن أيمن بإسناد الصحيح قلت : { يا رسول الله ، ما القيراطان ؟ }. وللبخاري : { من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا ، وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها - يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن يدفن ، فإنه يرجع بقيراط }. وعندهما تصديق عائشة لأبي هريرة ، وقول ابن عمر : فرطنا في قراريط كثيرة . [ ص: 269 ] ورواه الترمذي بلفظ : { من صلى على جنازة فله قيراط ، ومن تبعها حتى يقضي دفنها فله قيراطان ، أحدهما أو أصغرهما مثل أحد }. ورواه الحاكم في المستدرك بالقصة التي لابن عمر ، وعائشة ، مع أبي هريرة ، ووهم في استدراكها ; إلا أنه زاد فيه : فقال عمر : يا أبا هريرة ، كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه وفيه من الزيادة أيضا عنده : فله من القيراط أعظم من أحد . وأنكرها النووي على صاحب المهذب فوهم ، وللبزار من طريق معدي بن سليمان ، عن محمد بن عجلان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة بلفظ : { من أتى جنازة في أهلها فله قيراط ، فإن تبعها فله قيراط ، فإن صلى عليها فله قيراط ، فإن انتظرها حتى تدفن فله قيراط }. ومعدي فيه مقال ، وفي الباب عن ثوبان عند مسلم ، وعن أبي بن كعب عند أحمد ، وعن أبي سعيد أخرجه البزار . ( تنبيه )

نقل الرافعي عن الإمام أن حصول القيراط الثاني لمن رجع قبل إهالة التراب ، وقد يحتج له برواية مسلم : { ومن اتبعها حتى توضع في القبر }. قال النووي : والصحيح لا يحصل إلا بالفراغ من الدفن ، لقوله : { حتى يفرغ من دفنها }. ورواية : { حتى توضع }. محمولة عليها ، وقد قرر ذلك ابن دقيق العيد بحثا في شرح العمدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية