الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
859 - ( 9 ) - حديث عمر وابن عباس وابن مسعود : " أنهم أوجبوا الزكاة في الحلي " . أما أثر عمر : فأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي ، من طريق شعيب بن يسار ، قال : كتب عمر إلى أبي موسى : " أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن " وهو مرسل قاله البخاري ، وقد أنكر الحسن ذلك فيما رواه ابن أبي شيبة قال : لا نعلم أحدا من الخلفاء قال : في الحلي [ ص: 343 ] زكاة .

وأما أثر ابن عباس : فقال الشافعي لا أدري أيثبت عنه أم لا ، وحكاه ابن المنذر أيضا والبيهقي ، عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما ، وأما أثر ابن مسعود فرواه الطبراني والبيهقي من حديثه : أن امرأته سألته عن حلي لها فقال : " إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة ، فسألت أضعها في بني أخ لي في حجري ؟ قال : نعم " . ورواه الدارقطني من حديثه مرفوعا ، وقال : هذا وهم ، والصواب موقوف .

( تنبيه ) :

وروى الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب ، عن عروة ، عن عائشة أنها قالت : " لا بأس بلبس الحلي إذا أعطى زكاته " ويقويه ما رواه أبو داود والدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث { عائشة : أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدها فتخات من ورق ، فقال : ما هذا يا عائشة ؟ فقالت : صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله قال : أتؤدين زكاتهن ؟ قالت : لا ، قال : هو حسبك من النار }وإسناده على شرط الصحيح .

وسيأتي عن عائشة : أنها كانت لا تخرج زكاة الحلي عن يتامى في حجرها . ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها : ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا عن مال الأيتام

التالي السابق


الخدمات العلمية