الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( فصل ) :

                                                                                                                                ومنها المعاشرة بالمعروف ، وأنه مندوب إليه ، ومستحب قال الله تعالى : { وعاشروهن بالمعروف } قيل هي المعاشرة بالفضل والإحسان قولا وفعلا وخلقا قال النبي : صلى الله عليه وسلم { خيركم خيركم لأهله ، وأنا خيركم لأهلي } ، وقيل المعاشرة بالمعروف هي أن يعاملها بما لو فعل بك مثل ذلك لم تنكره بل تعرفه ، وتقبله وترضى به ، وكذلك من جانبها هي مندوبة إلى المعاشرة الجميلة مع زوجها بالإحسان باللسان ، واللطف في الكلام ، والقول المعروف الذي يطيب به نفس الزوج ، وقيل في ، قوله تعالى { ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف } أن الذي عليهن من حيث الفضل والإحسان هو أن يحسن إلى أزواجهن بالبر باللسان ، والقول بالمعروف ، والله عز وجل أعلم .

                                                                                                                                ويكره للزوج أن يعزل عن امرأته الحرة بغير رضاها ; لأن الوطء عن إنزال سبب لحصول الولد ، ولها في الولد حق ، وبالعزل يفوت الولد ، فكأنه سببا لفوات حقها ، وإن كان العزل برضاها لا يكره ; لأنها رضيت بفوات حقها ، ولما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { اعزلوهن أو لا تعزلوهن إن الله تعالى إذا أراد خلق نسمة ، فهو خالقها } إلا أن العزل حال عدم الرضا صار مخصوصا ، وكذلك إذا كانت المرأة أمة الغير أنه يكره العزل عنها من غير رضا لكن يحتاج إلى رضاها أو رضا مولاها قال أبو حنيفة : الإذن في [ ص: 335 ] ذلك إلى المولى .

                                                                                                                                وقال أبو يوسف ، ومحمد : إليها ( وجه ) قولهما أن قضاء الشهوة حقها ، والعزل يوجب نقصانا في ذلك ، ولأبي حنيفة أن كراهة العزل لصيانة الولد ، والولد له لا لها ، والله عز وجل أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية