الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولا يجب على الرجل أن يضحي عن عبده ولا عن ولده الكبير وفي وجوبها عليه من ماله لولده الصغير روايتان ، كذا ذكره القدوري رحمه الله وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أنها لا تجب في ظاهر الرواية ، ولكن الأفضل أن يفعل ذلك وأطلق [ ص: 65 ] الطحاوي رحمه الله ما يدل على الوجوب فإنه قال : ويجب على الرجل أن يضحي عن أولاده الصغار .

                                                                                                                                ( وجه ) رواية الوجوب أن ولد الرجل جزؤه فإذا وجب عليه أن يضحي عن نفسه فكذا عن ولده ; ولهذا وجب عليه أن يؤدي عنه صدقة الفطر ، ولأن له على ولده الصغير ولاية كاملة فيجب كصدقة الفطر ; بخلاف الكبير فإنه لا ولاية له عليه .

                                                                                                                                ( وجه ) ظاهر الرواية أن الأصل أن لا يجب على الإنسان شيء على غيره خصوصا في القربات ; لقول الله تعالى { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } وقوله جل شأنه { لها ما كسبت } ولهذا لم تجب عليه عن عبده وعن ولده الكبير ، إلا أن صدقة الفطر خصت عن النصوص فبقيت الأضحية على عمومها ولأن سبب الوجوب هناك رأس يمونه ويلي عليه وقد وجد في الولد الصغير وليس السبب الرأس ههنا ; ألا ترى أنه يجب بدونه وكذا لا يجب بسبب العبد .

                                                                                                                                وأما الوجوب عليه من ماله لولد ولده إذا كان أبوه ميتا فقد روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أن عليه أن يضحي عنه ، قال القدوري رحمه الله : ويجب أن يكون هذا على روايتين كما قالوا في صدقة الفطر ، وقد مر وجه الروايتين في صدقة الفطر .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية