الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو ذكروا بعد الصلاة على الميت أنهم لم يغسلوه فهذا على وجهين : إما أن ذكروا قبل الدفن ، أو بعده : فإن كان قبل الدفن غسلوه وأعادوا الصلاة عليه ; لأن طهارة الميت شرط لجواز الصلاة عليه ، كما أن طهارة الإمام شرط ; لأنه بمنزلة الإمام فتعتبر طهارته ، فإذا فقدت لم يعتد بالصلاة فيغسل ويصلى عليه ، وإن ذكروا بعد الدفن لم ينبشوا عنه ; لأن النبش حرام حقا لله تعالى ، فيسقط الغسل ولا تعاد الصلاة عليه ; لأن طهارة الميت شرط جواز الصلاة عليه لما بينا .

                                                                                                                                وروي عن محمد أنه يخرج ما لم يهيلوا عليه التراب ; لأن ذلك ليس بنبش ، فإن أهالوا التراب لم يخرج ، وتعاد الصلاة عليه ; لأن تلك الصلاة لم تعتبر لتركهم الطهارة مع الإمكان ، والآن فات الإمكان فسقطت الطهارة فيصلى عليه .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية