الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن اجتمع ) عند شخص ( إدارة ) في عرض ( واحتكار ) في آخر ( وتساويا أو احتكر الأكثر ) وأدار الأقل ( فكل على حكمه ) فيهما يزكي المدار كل عام [ ص: 477 ] والمحتكر بعد بيعه على ما تقدم ( وإلا ) إن أدار الأكثر ( فالجميع للإدارة ) ويبطل حكم الاحتكار ( ولا تقوم الأواني ) التي تدار فيها البضائع ولا الآلات التي تصنع بها السلع ، وكذا الإبل التي تحملها وبقر الحرث لبقاء عينها فأشبهت القنية إلا أن تجب الزكاة في عينها ( وفي تقويم الكافر ) المدير إذا نض له ولو درهما بعد إسلامه ( لحول من إسلامه أو استقباله بالثمن ) إن بلغ نصابا حولا من قبضه ( قولان ) وأما المحتكر إذا أسلم فيستقبل حولا بالثمن من قبضه اتفاقا .

التالي السابق


( قوله واحتكار في آخر ) أي سواء كان من جنس العرض الأول أم لا وسواء اجتمع العرضان بيده أو بيد وكيله أو كان اجتماعهما بيده ويد وكيله ( قوله يزكى المدار كل عام ) أي إذا باع منه [ ص: 477 ] ولو بدرهم على ما مر ( قوله والمحتكر بعد بيعه ) أي والعرض المحتكر يزكيه إذا باعه لعام واحد من أصله .

واعلم أن ما ذكره المصنف من أن كلا على حكمه متفق عليه إذا تساوى العرضان وأما إذا لم يتساويا فالمسألة ذات أقوال ثلاثة المشهور منها ما عند المصنف وهو قول ابن القاسم وعيسى بن دينار في العتبية وقال ابن الماجشون يتبع الأقل الأكثر مطلقا وقال أيضا هو ومطرف كل على حكمه مطلقا وتأول ابن لبابة المدونة على أن الجميع للإدارة أدير الأقل أو الأكثر أو النصف وهو ظاهر سماع أصبغ فهو قول رابع ا هـ بن ( قوله إلا أن تجب الزكاة في عينها ) أي في عين الإبل المعدة لحمل سلع التجارة والبقر المعد للحرث إن بلغت نصابا فإذا بلغت نصابا زكى عينها كل سنة ( قوله وفي تقويم الكافر ) أي من كان كافرا إذا أسلم وكان مديرا فقيل إنه إذا نض له شيء بعد إسلامه ولو درهما فإنه يقوم عروضه وديونه ويزكيها مع ما بيده من العين لحول من إسلامه وقيل إنه يستقبل بثمن ما باع به من عروض الإدارة حولا بعد قبضه إذا كان نصابا لأنه كالفائدة فإن كان أقل من نصاب فلا زكاة عليه .




الخدمات العلمية