الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) ندب لمن خرج من مكة ولو مكيا ، أو قدم إليها بتجارة ( طواف الوداع إن خرج ) أي أراد الخروج ( لكالجحفة ) ونحوها من بقية المواقيت أراد العود أم لا إلا المتردد لمكة لحطب ونحوه فلا وداع عليه ( لا ) لقريب ( كالتنعيم ) والجعرانة مما دون المواقيت ( وإن صغيرا ) فإنه يندب له الوداع ( وتأدى ) الوداع ( بالإفاضة و ) بطواف ( العمرة ) أي سقط طلبه بهما ويحصل له ثواب طواف الوداع إن نواه بهما ( ولا يرجع القهقرى ) بل يخرج وظهره للبيت وكذا في زيارته عليه الصلاة والسلام ( وبطل ) يعني كونه وداعا ، وإلا فهو في نفسه صحيح ( بإقامة بعض يومبمكة ) فيطلب بإعادته ( لا بشغل خف ) ولو بيعا فلا يبطل أي لا يطلب بإعادته ( ورجع له ) إن بطل ، أو لم يكن فعله ( إن لم يخف فوات أصحابه ) .

التالي السابق


( قوله : أو قدم إليها بتجارة ) أي هذا إذا قدم إليها بنسك بل ولو قدم إلخ . ( قوله : وطواف الوداع إلخ ) حاصل المسألة أن الخارج من مكة إذا قصد التردد لها فلا وداع عليه مطلقا وصل للميقات أم لا ، وإن قصد مسكنه ، أو الإقامة طويلا فعليه الوداع مطلقا ، وإن خرج لاقتضاء دين ، أو زيارة أهل نظر فإن خرج لنحو أحد المواقيت ودع ، وإن خرج لدونها كالتنعيم فلا وداع هذا محصل كلام ح . ( قوله : لا لقريب كالتنعيم والجعرانة ) أي ما لم يخرج ليقيم فيه لكونه مسكنه ، أو ليقيم فيه طويلا ، وإلا طلب منه . ( قوله : وإن صغيرا ) مبالغة في قوله وندب طواف الوداع إن خرج لكالجحفة أي وإن كان ذلك الخارج صغيرا وظاهره ولو كان غير مميز فيفعله عنه وليه . ( قوله : وتأدى إلخ ) الحاصل أن طواف الوداع ليس مقصودا لذاته بل ليكون آخر عهده من البيت الطواف فلذلك يتأدى بطواف الإفاضة ، أو العمرة ولا يكون سعيه لها طولا حيث لم يقم عندها إقامة تقطع حكم التوديع والمراد بتأديه بهما أنه لا يستحب لمن طاف للإفاضة أو للعمرة ، ثم خرج من فوره أن يطوف للوداع بل يسقط عنه الطلب بما ذكر ويحصل له فضل الوداع إن نواه بما ذكر قياسا على تحية المسجد . ( قوله : ولا يرجع إلخ ) النهي للكراهة .

وحاصله أنه إذا طاف للوداع أو لغيره وخرج بإثر ذلك فلا يرجع من البيت ووجهه إليه وظهره لخلفه كما يفعله الأعاجم عند مفارقة عظيم . ( قوله : بإقامة بعض يوم بمكة ) أي أو بمحل دون ذي طوى وأما لو أقام بذي طوى أو بالأبطح يوما ، أو بعضه لم يبطل وداعه والمراد ببعض اليوم ما زاد على الساعة الفلكية كما قال شيخنا العدوي . ( قوله : إن لم يخف فوات أصحابه ) أي الذين يسير بسيرهم ومثل ذلك ما إذا خاف منعا من الكراء .




الخدمات العلمية