الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أو ) حلف لا أسكن بيتا أو لا أدخله حنث بسكنى أو دخول ( بيت شعر ) بدويا كان أو حضريا إلا لنية أو بساط ( كحبس ) أي كما يحنث الحالف في حبس ( أكره عليه ) في حلفه لا دخل عليه بيتا أو لا يجتمع معه في بيت فحبس عنده كرها ( بحق ) أي فيه ; لأن الإكراه بحق كالطلوع فلا يعارض قوله سابقا إن لم يكره ببر ( لا ) إن دخل عليه ( بمسجد ) عام فلا حنث ; لأنه لما كان مطلوبا بدخوله شرعا صار كأنه غير مراد للحالف [ ص: 146 ] ( وبدخوله عليه ) أي على المحلوف عليه حال كونه ( ميتا ) في حلفه لا أدخل عليه بيتا ( في بيت يملكه ) ; لأن له فيه حقا حتى يدفن فإن دفن فيه لم يحنث بدخوله عليه بعده ( لا ) يحنث الحالف لا دخل عليه ( بدخول محلوف عليه ) على الحالف ، ولو استمر الحالف جالسا معه ( إن لم ينو ) الحالف ( المجامعة ) ، وإلا حنث .

التالي السابق


( قوله : أو بيت شعر ) العرف الآن يقتضي عدم الحنث فيه إذ لا يقال للشعر في العرف الآن أنه بيت ، وإن كان يقال له لغة والمدلول العرفي يقدم على اللغوي كما مر ( قوله : إلا لنية أو بساط ) أي كأن يسمع بقوم انهدم عليهم المسكن فحلف عند ذلك أنه لا يسكن بيتا فلا يحنث بسكنى بيت الشعر ( قوله : في حبس ) أي بسبب حبس ، وقوله بحق أي وأما لو حبس عنده ظلما فلا حنث ( قوله : عام ) احترز به عن المسجد المحجور فيحنث بدخوله عليه ( قوله : فلا حنث ) أي عليه [ ص: 146 ] في حلفه لا أدخل على فلان بيتا أو لا أجتمع معه في بيت ( قوله : وبدخوله عليه ميتا ) أي قبل الدفن ، وقوله في بيت يملكه أي ذاتا أو منفعة ، وقوله في حلفه لا أدخل عليه بيتا الأولى بيته ، ولو قال حياته أو ما عاش ; لأنهما عرفا بمعنى أبدا ، وقوله ; لأن له فيه حقا أي ; لأن للميت في البيت الذي يملك ذاته أو منفعته حقا ، وهو تجهيزه به فجرى ذلك مجرى الملك ( قوله : ولو استمر إلخ ) أي خلافا لما نقله ابن يونس حيث قال بعض أصحابنا ، وينبغي على قول ابن القاسم أنه لا يجلس بعد دخول المحلوف عليه فإن جلس وتراخى حنث ، ويصير كابتداء دخوله هو عليه . ا هـ . قال ح ، وفيه نظر ; لأنه قد تقدم أنه لا يحنث باستقراره في الدار إذا حلف لا أدخلها ، وكذلك هنا ; لأنه إنما حلف على الدخول فتأمله . ا هـ . بن ( قوله : إن لم ينو المجامعة ) أي إن لم ينو الحالف بدخوله عليه بيتا اجتماعه معه في البيت لا حقيقة الدخول ، وقوله ، وإلا حنث أي الحالف بدخول المحلوف عليه ، وإن لم يحصل جلوس .




الخدمات العلمية