الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) حنث الحالف ( بكتاب ) كتبه هو أو أملاه أو أمره به ثم قرئ عليه كان عازما حين الكتابة أم لا ( إن وصل ) الكتاب للمحلوف عليه ولو لم يقرأه لا إن لم يصل بخلاف الطلاق يقع بمجرد الكتابة عازما والفرق أن الطلاق يستقل به الزوج بخلاف الكلام لا يستقل به الحالف ( أو ) أرسل له كلاما مع ( رسول ) وبلغه الرسول ( في ) حلفه ( لا أكلمه ) إلا أن ينوي المشافهة فينوي في الرسول مطلقا ، وفي الكتاب في الفتوى كالقضاء في غير العتق والطلاق ( ولم ينو ) أي لا تقبل نيته في القضاء أنه نوى لا أكلمه مشافهة ( في ) مسألة ( الكتاب في ) خصوص ( العتق ) المعين ( والطلاق ) لحق العبد والزوجة .

التالي السابق


( قوله : كان عازما حين الكتابة ) أي على كلامه أو كان غير عازم على ذلك ( قوله : إن وصل ) أي ، وكان الوصول بأمر الحالف ، وأما لو دفعه الحالف للرسول ثم بعد ذلك أمره بعدم إيصاله للمحلوف عليه فعصاه ، وأوصله فلا يحنث الحالف لا بإيصاله ، ولا بقراءته على المحلوف عليه كما يأتي ( قوله : يستقل به الزوج ) أي فلا يتوقف على حضور الزوجة ، ولا على مشافهتها ( قوله : لا يستقل به الحالف ) أي فيتوقف على حضور المخاطب ، ومشافهته ( قوله : أو أرسل له ) أي أو أرسل الحالف للمحلوف عليه ( قوله : وبلغه الرسول ) أي وبلغ الرسول المحلوف عليه الكلام أي ، وأما مجرد وصول الرسول فلا يوجب الحنث ( قوله : فينوي في الرسول مطلقا ) أي لموافقة نيته لظاهر لفظه ، ولم ينو في الكتاب والعتق والطلاق أي ; لأن نيته مخالفة لظاهر لفظه ; لأن الكلام شامل للغوي والعرفي بخلاف كلام الرسول فإنه لم يحصل به كلام لا لغة ، ولا عرفا




الخدمات العلمية