( بقرنها ) بفتح الراء شيء يبرز في فرج المرأة يشبه قرن الشاة يكون من لحم غالبا فيمكن علاجه وتارة يكون عظما فلا يمكن علاجه عادة ( ورتقها ) بفتح الراء والتاء الفوقية وهو انسداد مسلك الذكر بحيث لا يمكن معه الجماع إلا أنه إذا انسد بلحم أمكن علاجه وبعظم لم يمكن عادة ( وبخرها ) أي نتن فرجها ; لأنه منفر وهو ظاهر ، وقال الأئمة الثلاثة : لا رد به كالجرب ونتن الفم ( وعفلها ) بفتح العين والفاء لحم يبرز في قبلها ولا يسلم غالبا من رشح يشبه إدرة الرجل وقيل : إنه رغوة في الفرج تحدث عند الجماع ( وإفضائها ) وهو اختلاط مسلكي الذكر والبول وأولى منه اختلاط مسلكي الذكر والغائط ، وقد يكون ( و ) للزوج ردها المصنف أطلقه على ما يعمهما ومحل ثبوت الخيار بهذه العيوب إن وجدت .
( قبل العقد ) أو حينه أما الحادثة بالمرأة بعده فمصيبة نزلت بالرجل .
فصل خيار أحد الزوجين إذا وجد عيبا والعيوب التي توجب الخيار في الرد
التالي
السابق
( قوله : من لحم غالبا ) أي وقد يكون من عظم فلا يمكن علاجه .
( قوله : أدرة الرجل ) الأدرة اسم لنفخ الخصية كما في الصحاح
إن قلت : إن القرن وما بعده أمور إنما تدرك بالوطء وهو يدل على الرضا فينتفي الخيار قلت : . الوطء الدال على الرضا هو الحاصل بعد العلم بموجب الخيار لا الحاصل قبله أو به
( قوله : قبل العقد ) حال من قوله برص إلخ أي الخيار ثابت ببرص وما عطف عليه حالة كونها كائنة قبل تمام العقد فلا يحتاج لقول الشارح قبل العقد أو فيه
( قوله : أدرة الرجل ) الأدرة اسم لنفخ الخصية كما في الصحاح
إن قلت : إن القرن وما بعده أمور إنما تدرك بالوطء وهو يدل على الرضا فينتفي الخيار قلت : . الوطء الدال على الرضا هو الحاصل بعد العلم بموجب الخيار لا الحاصل قبله أو به
( قوله : قبل العقد ) حال من قوله برص إلخ أي الخيار ثابت ببرص وما عطف عليه حالة كونها كائنة قبل تمام العقد فلا يحتاج لقول الشارح قبل العقد أو فيه