الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولما كان للصداق أحوال ثلاثة يتكمل تارة ويتشطر تارة ويسقط تارة كما إذا حصل في التفويض موت أو طلاق قبل البناء وكما في الرد بالعيب قبله أشار إلى أن أسباب الحالة الأولى ثلاثة بقوله ( وتقرر ) جميع الصداق الشرعي المسمى أو صداق المثل في التفويض ( بوطء ) لمطيقة من بالغ ( وإن حرم ) ذلك الوطء بسبب الزوج أو الزوجة أو هما كفي حيض أو نفاس أو صوم أو اعتكاف أو إحرام في قبل أو دبر ، ولو بكرا ; لأنه قد استوفى سلعتها بالوطء فاستحقت جميعه وأشار للسبب الثاني بقوله [ ص: 301 ] ( وموت واحد ) منهما ، ولو غير بالغ وهي غير مطيقة وهذا في نكاح التسمية ، وأما موت واحد في التفويض قبل الفرض فلا شيء فيه وأشار للثالث بقوله ( و ) تقرر أيضا بسبب ( إقامة سنة ) بعد الدخول بلا وطء بشرط بلوغه وإطاقتها مع اتفاقهما على عدم الوطء ; لأن الإقامة المذكورة تقوم مقام الوطء .

التالي السابق


( قوله : ولما كان للصداق ) أي عند المفارقة أحوال ثلاثة إلخ .

( قوله : وتقرر ) أي ثبت وتحقق وإنما عبر بتقرر دون تكمل ليشمل صداق المثل في التفويض ولأن تقرر يناسب كلا من الأقوال الثلاثة في المسمى ; لأن قوله تقرر يحتمل تقرر تمامه إن قلنا : إنها تملك بالعقد النصف ويحتمل تقرر أداؤه إن قلنا : إنها تملك بالعقد الجميع ويحتمل تقرر أصله إن قلنا : إنها لا تملك بالعقد شيئا والمذهب أنها تملك بالعقد النصف وقوله : بوطء أي ولو حكما كدخول العنين والمجبوب ، ولو من غير انتشار كما قاله ابن ناجي في شرح الرسالة .

( قوله : كفي حيض ) هذا مثال لسببها باعتبار قيام أصل السبب بها والدبر مثال لسببه من حيث ميله لذلك وإلا فمتى حرم على أحدهما حرم على الآخر موافقته وصومهما بسببهما وكذلك اعتكافهما وإحرامهما .

( قوله : ولو بكرا ) أي بقيت على بكارتها فصحت المبالغة فإذا أزال البكارة بأصبعه فإن طلقها قبل البناء فلها نصف الصداق مع أرش البكارة وبعده لها الصداق فقط ويندرج أرش البكارة في الصداق كذا في سماع أصبغ عن ابن القاسم وهو المعتمد والذي في سماع عيسى عن ابن القاسم أنه يلزمه بافتضاضه إياها بأصبعه كل المهر ، والذي اختاره اللخمي أنه يلزمه أرش البكارة مع نصف الصداق إذا طلقها إن رئي أنها لا تتزوج بعد ذلك إلا بمهر ثيب [ ص: 301 ] وإلا فلا أرش لها وفي ح نقلا عن النوادر إذا افتض زوجته فماتت روى ابن القاسم عن مالك إن علم أنها ماتت منه فعليه ديتها وهو كالخطأ صغيرة كانت أو كبيرة وعليه في الصغيرة الأدب إن لم تكن بلغت حد ذلك ، وقال ابن الماجشون : لا دية عليه في الكبيرة ودية الصغيرة على عاقلته ويؤدب في التي لا يوطأ مثلها .

( قوله : وموت واحد إلخ ) ظاهره كان الموت متيقنا أو بحكم الشرع وهو كذلك كما نقله أبو القاسم الجزيري في وثائقه عن مالك وذلك كالمفقود في بلاد المسلمين فإنه بعد مضي مدة التعمير يحكم الحاكم بموته .

( تنبيه ) قوله : وموت واحد هذا في النكاح الصحيح وفي الفاسد لعقده إذا لم يؤثر خللا في الصداق وكان مختلفا فيه كنكاح المحرم والنكاح بلا ولي فهو كالصحيح يجب فيه المسمى بالموت ونصفه بالطلاق قبل الدخول كما نص عليه ابن رشد في نوازله ا هـ بن وشمل قوله : وموت واحد ما لو قتلت نفسها كرها في زوجها كما نقله بهرام آخر باب الذبائح عند قول المصنف . وفي قتل شاهدي حق تردد وكذلك السيد يقتل أمته المتزوجة فلا يسقط الصداق عن زوجها ويبقى النظر في قتل المرأة زوجها هل تعامل بنقيض مقصودها ولا يتكمل صداقها أو يتكمل والظاهر أنه لا يتكمل لها بذلك لاتهامها لئلا يكون ذريعة لقتل النساء أزواجهن ا هـ عدوي .

( قوله : وأما موت واحد في التفويض قبل الفرض ) أي وأما إذا مات واحد بعد الفرض فهو كنكاح التسمية فقول الشارح وهذا في نكاح التسمية أي في النكاح الذي حصلت فيه تسمية سواء كان حين العقد أو بعده .

( قوله : وإقامة سنة ) أي عند الزوج وظاهره ، ولو كان الزوج عبدا و قال بعض أشياخ عج : ينبغي أن يعتبر في العبد إقامة نصف سنة ولا وجه له ، إذ ليس لهذا شبه بالحدود أصلا بل فيه تشديد فتأمله ا هـ بن




الخدمات العلمية