الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وله ) أي للزوج ( التفويض ) بأنواعه الثلاثة ( لغيرها ) أي لغير الزوجة ولو صبيا أو ذميا ليس من شرعه طلاق النساء

التالي السابق


( قوله وله التفويض لغيرها ) أي سواء كان ذلك الغير قريبا لها أو كان أجنبيا منها وسواء شكرها مع ذلك الغير أم لا على المشهور كما هو مذهب المدونة فقوله لغيرها أي مجتمعا معها أي منفردا عنها إلا أن العبرة بما يرضى به هو حالة الانفراد والعبرة بما ترضى به هي حالة الاجتماع ، ولو قال الأب أنا أدرى بحالها منها وما ذكره المصنف من جواز التفويض لغيرها لا يخالف ما مر من أن في إباحة التخيير وكراهته قولين ; لأن الجواز لا ينافي الكراهة بأن يراد بالجواز الإذن لا الإباحة أو أنه مشى هنا على أحد القولين




الخدمات العلمية