الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( واستمرت ) نفقة الأنثى على أبيها بمعنى عادت عليه ( إن ) ( دخل ) بها الزوج ( زمنة ) واستمرت بها الزمانة ( ثم طلق ) أو مات وهي زمنة فقيرة ولو بالغا ( لا إن ) تزوجها صحيحة و ( عادت ) للأب بطلاق أو موت ( بالغة ) ثيبا صحيحة ( قادرة على الكسب ) فلا تعود على الأب [ ص: 525 ] بخلاف ما لو رجعت صغيرة ثيبا فتعود وهل إلى البلوغ أو إلى دخول زوج بها قولان ولو عادت بكرا فإلى دخول زوج ( أو ) دخل الزوج بها زمنة فصحت و ( عادت الزمانة ) عند الزوج ثم تأيمت زمنة ثيبا بالغة فلا تعود على أبيها وأولى لو تزوجت صحيحة فزمنت عند زوجها فتأيمت .

والحاصل أن النفقة لا تعود على الأب إلا إذا عادت لأبيها صغيرة أو بكرا أو بالغا زمنة ، وقد كان الزوج دخل بها كذلك واستمرت على ذلك حتى تأيمت زمنة فقيرة ، وقيل : إن مفاد النقل أنها إن رجعت زمنة عادت على أبيها مطلقا .

التالي السابق


( قوله : بمعنى عادت عليه ) أي لأن نفقتها في مدة زوجيتها على زوجها لا على الأب كما يدل عليه قوله : سابقا والأنثى حتى يدخل بها زوجها ( قوله : زمنة ) أي مريضة ( قوله : ولو بالغا ) أي ولو رجعت لأبيها بالغا ; لأن الفرض أنها زمنة فلا فرق بين أن تعود بالغا أم لا ، وإنما الفرق بين البالغ وغيرها في التي تعود صحيحة ، وهي قوله : لا إن عادت بالغة هذا هو الصواب خلافا لما في عبق حيث قال لا إن دخلت زمنة ثم طلق أو مات عنها وهي [ ص: 525 ] زمنة غير بالغ ( قوله : بخلاف ما لو رجعت إلخ ) أي الصحيحة كما لو تزوجت صحيحة وطلقها زوجها أو مات عنها قبل بلوغها وبعد أن أزال بكارتها ( قوله : قولان ) المعتمد منهما الثاني كما قال شيخنا العدوي .

( قوله : ولو عادت بكرا ) أي ولو عادت الصحيحة لأبيها بكرا كما لو تزوجت صحيحة وطلقها زوجها قبل بلوغها أو بعده وقبل زوال بكارتها في الحالتين أو مات عنها كذلك ( قوله : إلا إذا عادت لأبيها صغيرة ) أي إلا إذا عادت لأبيها صحيحة صغيرة وهذه هي قول الشارح سابقا بخلاف ما لو رجعت إلخ ، وقوله : أو بكرا أي سواء كانت بالغا أو غير بالغ ، وهذه هي قوله : بعد ولو عادت بكرا إلخ ، وقوله : أو بالغا إلخ هي قول المصنف سابقا واستمرت إن دخل إلخ فقد ذكر الشارح ثلاث صور تعود فيها النفقة على الأب وكذا تعود عليه إن طرأ للولد مال قبل البلوغ ثم ذهب أو بلغ زمنا طرأ له مال وذهب ( قوله : أو بالغا ) أي أو رجعت بالغا وقوله وقد كان إلخ راجع لصورة قوله أو بالغا ( قوله : عادت على أبيها مطلقا ) أي سواء عادت بالغا أم لا دخل بها الزوج زمنة واستمرت بها الزمانة وتأيمت وهي زمنة أو دخل بها وهي زمنة فصحت عنده ثم عادت الزمانة عند الزوج فتأيمت وهي زمنة وحينئذ فقول المصنف أو عادت الزمانة ظاهرة مخالفة النقل فإما أن يحمل على أن الزوج دخل بها زمنة فصحت عنده ثم طلقها ، وعادت الزمانة بعد الطلاق أو يصور بما قال الشارح ويحمل عطفا على قوله : إن دخل بها زمنة واستمرت الزمانة لا على قوله : إن دخل بها بالغة تأمل




الخدمات العلمية