الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وعطف على قريبا أيضا قوله : ( أو عقد ووكل في القبض ) أي وبطل الصرف إن تولى القبض غير عاقده وكالة عنه ، ولو شريكه إذا لم يقبضه بحضرة الموكل وإلا جاز على الأرجح .

التالي السابق


( قوله : أي وبطل الصرف إلخ ) أي لأنهم أجروا التوكيل على القبض مظنة التأخير وأجروا عليه حكمه وما ذكره من بطلان الصرف إن تولى القبض غير عاقده هو المشهور خلافا لمن قال بالصحة وهو المردود عليه بلو في كلام المصنف ; لأن قوله أو عقد إلخ واقع في حيز المبالغة ; لأن المعنى ، ولو كان التأخير قريبا ، ولو عقد ووكل في القبض .

( قوله : ولو شريكه ) أي لأنه لا فرق بين أن يوكل أجنبيا أو يوكل شريكه وهذا هو الراجح وفي سماع أصبغ أنه يجوز أن يقبض إذا كان الموكل شريكا ، ولو في غيبة الموكل ( قوله : على الأرجح ) أي خلافا لما في الشامل من المنع مطلقا أي سواء قبض بحضرة الموكل أم لا والحاصل أن المسألة ذات أقوال أربعة قيل إن التوكيل على القبض لا يضر مطلقا سواء كان الوكيل شريكا أو أجنبيا قبض بحضرة موكله أو في غيبته ، وقيل : إنه يضر مطلقا ، وقيل : إن كان شريكا فلا يضر ، ولو قبض في غيبة موكله ، وإن كان غير شريك ضر إن قبض في غيبة موكله ، وإن قبض بحضرته فلا يضر وقيل : إن قبض بحضرة موكله فلا يضر مطلقا سواء كان شريكا أو أجنبيا ، وإن قبض في غيبته ضر مطلقا وهذا هو الراجح ، كذا قرر شيخنا




الخدمات العلمية