الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( أو ) كان الصرف ( بدين ) بأن يكون لأحدهما على صاحبه دراهم وللآخر عليه دنانير فيسقط الدراهم في الدنانير والمنع ( إن تأجل ) منهما بل ( وإن ) كان التأجيل ( من أحدهما ) ومن الآخر حال ; لأن من عجل المؤجل عد مسلفا فإذا جاء الأجل اقتضى من نفسه لنفسه فكأن الذي له الدينار أخذه من نفسه لنفسه في نظير الدراهم المتروكة لصاحبه ، وكذا الآخر فالقبض إنما وقع عند الأجل وعقد الصرف قد تقدم فقد حصل التأخير [ ص: 31 ] فلو حلا معا جاز كمن له دراهم حالة على أحد قدر صرف دينار أخذ عنها دينارا فيجوز إن لم يحصل تأخير بمواعدة أو غيرها

التالي السابق


( قوله : إن تأجل إلخ ) أي إن كان الدينان أو أحدهما مؤجلا ( قوله : اقتضى ) أي قبض وأخذ من نفسه وقوله : لنفسه متعلق باقتضى أي أخذ من نفسه لنفسه ما أسلفه ( قوله : فكأن الذي له الدينار أخذه من نفسه إلخ ) أي إذا حل الأجل ( قوله : المتروكة لصاحبه ) أي التي تركها لصاحبه ( قوله : وكذا الآخر ) أي الذي له الدراهم كأنه إذا جاء الأجل أخذ من نفسه لنفسه الدراهم في نظير الدينار الذي تركه لصاحبه ، وحاصله أن الذي في ذمته الدينار حين تصارفا قد عجل الدينار الذي في ذمته فسلفه لصاحبه إلى أن يأتي الأجل يصرفه بالدراهم التي في ذمته فظهر [ ص: 31 ] الصرف المؤخر ، وكذا يقال في الجانب الآخر .

( قوله : فلو حلا معا جاز ) لا يقال هذا مقاصة لا صرف لأنا نقول : قد تقرر أن المقاصة إنما تكون في الدينين المتحدي الصنف فلا تكون في دينين من نوعين كذهب وفضة ولا صنفي نوع كإبراهيمي ومحمدي ( قوله : أخذ عنها دينارا ) أي من ذلك الأحد المدين ( قوله : إن لم يحصل تأخير ) أي في دفع الدينار عن تلك الدراهم




الخدمات العلمية