الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وشرط للبدل ) حيث أجيز أو وجب على ما تقدم في قوله وأجبر عليه إن لم تعين ( جنسية ) أي نوعية للسلامة من التفاضل المعنوي فلا يجوز أخذ قطعة ذهب بدل درهم زائف ; لأنه يؤول إلى أخذ ذهب وفضة عن ذهب ولا أخذ عرض عنه إلا أن يكون العرض يسيرا يغتفر اجتماعه في البيع والصرف ولا يشترط اتفاق الصنفية فيجوز أن يرد عن الدرهم الزائف أجود منه أو أردأ أو أوزن أو أنقص ( و ) شرط له ( تعجيل ) للسلامة من ربا النساء ولما كان الطارئ على الصرف إما عيبا وقد قدم الكلام عليه .

التالي السابق


( قوله : حيث أجيز ) أي بأن اطلع على العيب بالحضرة ولم يرض ذلك الآخذ بالمعيب وأراد الدافع إبداله والحال أن الدراهم معينة ( قوله : أي نوعيه ) أشار بهذا إلى أن مراد المصنف بالجنس النوع لا الجنس الحقيقي لأن الذهب والفضة نوعان مندرجان تحت جنس واحد وهو النقد وحينئذ فالفضة من أفراد جنس الذهب فلو كان المراد بالجنسية حقيقتها لاقتضى جواز دفع الذهب بدلا عن الفضة والعكس وليس كذلك ( قوله : عن ذهب ) أي والفضة المصاحبة للذهب تقدر ذهبا فيأتي الشك في تماثل الذهبين ( قوله : ولا أخذ عرض عنه ) أخذ العرض ليس فيه تفاضل ، وإنما العلة في منعه : اجتماع البيع والصرف كما قال الشارح بعد ، وحينئذ فيجري على حكمه ، فإن كان يسيرا لا تساوي قيمته دينارا جاز لاجتماع البيع والصرف حينئذ في دينار ، وإن كانت قيمة العرض كثيرة منع والحاصل أن قول المصنف وشرط للبدل جنسية معناه أنه يشترط في البدل أن يكون من جنس المبدل منه لا من غيره من عين وعرض ، فإن كان غير الجنس عينا منع للتفاضل المعنوي ، وإن كان عرضا جاز إن كانت قيمته يسيرة وإلا منع .

( قوله : فيجوز أن يرد عن الدرهم الزائف إلخ ) أي ما لم يؤد اختلاف الصنفية لدوران الفضل من الجانبين وإلا منع كصرف دينار بدراهم متوسطة في الجودة اطلع في بعضها على زائف وأخذ عنه درهما أجود وأنقص في الوزن أو أدون في السكة وأرجح في الوزن




الخدمات العلمية