الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
وأشار للقسم الثاني بقوله ( وبيعه ) أي الدين ، ولو حالا ( بدين ) لغير من هو عليه ولا بد فيه من تقدم عمارة ذمتين أو إحداهما ويتصور الأول في أربعة كمن له دين على زيد ولآخر دين على عمرو فيبيع كل منهما دينه بدين صاحبه والثاني في ثلاثة [ ص: 63 ] كمن له دين على شخص فيبيعه من ثالث لأجل ولا يمتنع في هذا القسم بيعه بمعين يتأخر قبضه ولا بمنافع ولذا لم يقل وبيعه بما ذكر

التالي السابق


( قوله : لغير من هو عليه ) أي وأما بيعه لمن هو عليه فلا يكون من بيع الدين بالدين ، وإنما هو من فسخ الدين في الدين ( قوله : والثاني في ثلاثة ) أي ولا يتصور بيع الدين بالدين في أقل [ ص: 63 ] من ثلاثة كما أن فسخ الدين في الدين لا يتصور إلا في اثنين ( قوله : ولا يمتنع في هذا القسم بيعه ) أي لغير من هو عليه ، وقوله : بمعين يتأخر قبضه أي سواء كان عقارا أو غيره أي فإذا كان لزيد دين على عمرو فيجوز له بيعه لخالد بمعين يتأخر قبضه أو بمنافع ذات معينة وإذا علمت أن الدين يجوز بيعه بما ذكر ولا يجوز فسخه تعلم أن هذا القسم أوسع مما قبله إن قلت : سيأتي أن الدين لا يجوز بيعه إلا إذا كان على حاضر أو كان الشراء بالنقد والمعين الذي يتأخر قبضه ومنافع الذات المعينة ليست نقدا قلت المراد بالنقد ما ليس مضمونا في الذمة ولا شك أن المعين ومنافعه ليست مضمونة في الذمة ; لأنها لا تقبل المعينات فهي نقد بهذا المعنى وليس المراد بالنقد المقبوض بالفعل فقط




الخدمات العلمية