الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
ولما ذكر تراجع الحملاء الغرماء ذكر تراجع الحملاء فقط إذا شرط حمالة بعضهم عن بعض فقال ( وهل لا يرجع ) الحميل ( بما يخصه أيضا ) أي كعدم رجوعه بما يخصه فيما سبق في الحملاء الغرماء ( إذا كان الحق على غيرهم ) وهم حملاء فقط بعضهم ببعض ( أولا ) بتشديد الواو مع التنوين أي ابتداء أي أصالة وعليهم بطريق الحمالة وإنما ضبط بذلك ولم يضبط بسكون الواو مع لا النافية لأجل قوله ( وعليه الأكثر ) من أهل العلم وهو المعتمد ومقابله الذي عليه الأقل مطوي تقديره أو يرجع بنصف ما غرمه وفي بعض النسخ وهل يرجع بما يخصه إذا كان الحق على غيرهم أو لا وعليه الأكثر بإسقاط لا النافية وأيضا ويكون قوله وعليه الأكثر راجعا لقوله أو لا بسكون الواو أي أو لا يرجع وعليه الأكثر وهذه النسخة هي الأصوب ( تأويلان ) فلو تحمل ثلاثة عن شخص بثلثمائة واشترط حمالة بعضهم عن بعض ولقي رب الدين أحدهم فغرم له جميعها ثم لقي الغارم آخر فعلى الأول يقاسمه في مائتين على كل مائة ثم يرجع على الثالث بمائة كذا قيل [ ص: 344 ] والصواب الموافق لما تقدم أنه يأخذ منه مائة هي عليه بالأصالة ثم يقاسمه في الأخرى فيأخذ منه خمسين أيضا فالجملة مائة وخمسون فإذا لقي أحدهما الثالث أخذه بخمسين وعلى قول الأقل يقاسمه في الثلثمائة على كل مائة وخمسون ; لأنه يقول له أنا أديت ثلثمائة أنت حميل معي بها فيأخذ منه مائة وخمسين فإذا لقي أحدهما الثالث قاسمه فما دفعه وهو المائة والخمسون فيأخذ منه خمسة وسبعين فرجع الأمر في المبدأ إلى توافق القولين فيما ذكرنا وتظهر أيضا فائدة القولين فيما إذا غرم الأول مائة فأقل لعدم وجود غيرها عنده فعلى قول الأكثر لا رجوع له على من لقيه بشيء إذ لا رجوع له بما يخصه وعلى قول الأقل يقاسمه فيما غرم ولو غرم الأول مائة وعشرين لعدم وجود غيرها فعلى قول الأكثر يأخذ من الملقي عشرة وعلى مقابله يأخذ ستين

التالي السابق


. ( قوله : وهل لا يرجع الحميل ) أي على من لقيه من أصحابه بما يخصه وإنما يرجع عليه بما غرمه عن أصحابه فيقاسمه فيه .

( قوله : بعضهم ببعض ) أي بعضهم حميل ببعض .

( قوله : وهو المعتمد ) وعزاه في التنبيهات لأكثر مشايخ الأندلسيين .

( قوله : الذي عليه الأقل ) كابن لبابة والتونسي ونحوهما ( قوله أو يرجع ) أي الغارم على من لقيه من أصحابه .

( قوله : بنصف ما غرمه ) أي مطلقا لا فرق بين ما غرمه عن نفسه أو غرمه عن أصحابه .

( قوله : وفي بعض النسخ وهل يرجع بما يخصه إلخ ) أي وهل يرجع الحميل على من لقيه بما يخصه بحيث يقاسمه في جميع ما غرمه عن نفسه وعن أصحابه وقوله أولا أي أولا يرجع على من لقيه بما يخصه بل يرجع عليه بما دفعه عن أصحابه فيقاسمه فيه ( قوله هي الأصوب ) أي وأما الأولى فغير صواب إذا قرئ أولا بسكون الواو مع لا النافية وجعل هذا هو التأويل الثاني وجعل قوله وعليه الأكثر راجعا له وأما إذا قرئ بتشديد الواو مع التنوين وجعل التأويل الثاني مطويا بعد قوله وعليه الأكثر كانت صوابا أيضا ولو قال الشارح هذه النسخة أولى أي لعدم احتمالها خلاف المراد بخلاف الأولى كان أحسن .

( قوله : يقاسمه في مائتين ) أي فالمائة التي تخصه لا يرجع بها عليه ويرجع عليه يقاسمه في المائتين اللتين دفعهما عن أصحابه فيأخذ منه مائة وقوله ثم يرجع أي ذلك الغارم .

( قوله : كذا قيل ) الإشارة راجعة لقوله فعلى الأول إلخ [ ص: 344 ]

( قوله والصواب إلخ ) أي والصواب أن يقال إنه على الأول الذي هو قول الأكثر أن الغارم إذا لقي آخر يأخذ منه المائة التي هي عليه بالأصالة ثم يقاسمه في المائة الأخرى المدفوعة عن صاحبهما .

( قوله : فيأخذ منه خمسة وسبعين ) أي وإذا لقيه الآخر طالبه أيضا بذلك فيقول له أديت لصاحبنا الملقي قبلك خمسة وسبعين ساويتك فيها يبقى لك زائدا على ما دفعناه مثلها خذ نصفه وهو سبعة وثلاثون ونصف ثم يرجع كل من الثالث ومن لقيه آخرا على الذي لقيه أولا باثني عشر ونصف فيستوي الجميع في أن كل واحد دفع مائة ا هـ وبيان ذلك أن الذي لقيه أولا دفع عنه خمسين حمالة وأخذ منه خمسة وسبعين فمعه زيادة عما دفع عنه خمسة وعشرون والذي لقيه آخرا دفع عنه خمسين حمالة وأخذ منه سبعة وثلاثين ونصفا وهي أقل مما دفعه عنه باثني عشر ونصف والثالث عليه مائة دفع عنها خمسة وسبعين للأول وسبعة وثلاثين ونصفا للثاني فقد دفع أزيد مما يلزمه من المائة وذلك الزائد اثنا عشر ونصف فيرجع كل من الثالث والملقي له آخرا على من لقيه أولا ويأخذان منه الخمسة والعشرين التي معه زائدة يقتسمانها كل واحد اثني عشر ونصفا .

( قوله : إلى توافق القولين ) أي قول الأكثر بناء على ما صوبه وقول الأقل وقوله ( فيما ذكرنا ) أي من أن الغارم إذا لقي آخر فإنه يأخذ منه مائة وخمسين على كل من القولين والحاصل أن الحميل الذي غرم أولا يرجع على من لقيه بمائة وخمسين على كل من القولين وحينئذ فلا تظهر ثمرة الخلاف في المبدأ وإنما تظهر في الرجوع على الثالث فعلى القول الأول يرجع عليه كل من الأول والثاني بخمسين وأما على القول الثاني فيستوي الغارم ومن لقيه في أن من لقي الثالث أولا يأخذ منه خمسة وسبعين ومن لقيه آخرا يأخذ منه سبعة وثلاثين ونصفا على ما مر




الخدمات العلمية