الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) ضمن ( بموته ) [ ص: 426 ] ( ولم يوص ) بها ( ولم توجد ) في تركته أي تؤخذ من تركته لاحتمال أنه تسلفها ( إلا ) أن يطول الزمن من يوم الإيداع ( لكعشر سنين ) فلا ضمان ويحمل على أنه ردها لربها ، والأولى حذف الكاف ومحل كون العشر سنين طولا إذا لم تكن الوديعة ببينة مقصودة للتوثيق ، وإلا فلا يسقط الضمان ولو زاد على العشر ( وأخذها ) ربها ( إن ثبت بكتابة عليها أنها له ) أي لمالكها الباء سببية متعلقة بأخذ وعليها نعت كتابة ، وأنها له معمول كتابة وقوله إن ثبت جملة معترضة بين العامل ، والمعمول وقوله ( أن ذلك خطه ) أي المالك ( أو خط الميت ) فاعل ثبت أي يأخذها بسبب كتابة كائنة عليها بأنها لفلان إن ثبت بالبينة أن هذه الكتابة خط ربها ، أو خط الميت .

التالي السابق


( قوله وبموته إلخ ) مثل الوديعة من تصدق على ابنه الصغير بثياب ، أو غيرها واراها للشهود وحازها للولد تحت يده ، ثم مات ولم توجد في تركته فيقضى له بقيمتها من التركة إلا لكعشر [ ص: 426 ] هذا .

هو الصواب كما قال ابن سهل ( قوله ولم يوص بها ) مفهومه أنه لو ، أوصى بها لم يضمنها فإن كانت باقية أخذها ربها ، وإن تلفت فلا ضمان ويدخل في إيصائه بها ما لو قال هي بوضع كذا ولم توجد فلا يضمنها كما قال أشهب وتحمل على الضياع ; لأنه بقوله هي بموضع كذا كأنه ذكر أنه لم يتسلفها ، وهو مصدق لأمانته ( قوله أي تؤخذ من تركته ) أي يؤخذ عوضها ، وهو قيمتها ، أو مثلها من التركة ويحاصص صاحبها بذلك مع الغرماء ، وهذا معنى ضمان الميت لها لا أنه يتبع بمثلها ، أو بقيمتها في ذمته كما قيل ، وفائدة ذلك أنه لا يحاصص بها مع الغرماء ، بل إن فضل بعدهم شيء كان للوديعة ، وإلا فلا ، والحاصل أن المودع إذا مات ولم يوص بها فإنه يضمنها ، وهل تكون متعلقة بتركته ، أو بذمته خلاف ، والمشهور الأول وقد علمت فائدة كل من القولين انظر بن .

( قوله لاحتمال أنه تسلفها ) أي ، وهو الأقرب ، وأما احتمال ضياعها فهو بعيد إذ لو ضاعت لتحدث بضياعها قبل موته ( قوله ، والأولى حذف الكاف ) أي ; لأنها لم تدخل شيئا ; لأن العشرة طول فما زاد عليها ، أولى ( قوله إذا لم تكن الوديعة ببينة إلخ ) أي إذا لم تكن ثابتة ببينة ، بل بإقرار المودع ، أو ببينة غير مقصودة للتوثق ( قوله ، وإلا فلا تسقط إلخ ) أي ، وإلا بأن كانت ثابتة ببينة مقصودة للتوثق ومثلها البينة الشاهدة بها بعد جحده لها فلا تسقط إلخ ( قوله ، وأخذها إلخ ) يعني أن من مات وعنده وديعة مكتوب عليها هذه وديعة فلان بن فلان فإن صاحبها يأخذها بشروط أن يثبت بالبينة أن الكتابة بخط صاحب الوديعة ، أو بخط الميت ولو وجدت أنقص مما كتب عليها ويكون النقص في مال الميت إن علم أنه تصرف في الوديعة ، وإلا لم يضمن ( قوله ، وأخذها بكتابة إلخ ) أي ، وأولى ببينة لا بأمارة لاحتمال أنه رآها ( قوله معمول كتابة ) أي ، أو بدل منها ، أو بيان إن كانت الكتابة بمعنى المكتوب ( قوله جملة ) فيه مسامحة ، بل جزء جملة لما سيذكره أن قوله أن ذلك خطه فاعل ثبت .




الخدمات العلمية