الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولا يستند ) في حكمه ( لعلمه ) في الحادثة بل لا بد من البينة ، أو الإقرار ( إلا في التعديل ) لشاهد فيستند لعلمه بعدالته ولكن يقبل فيه تجريح من جرح ; لأن التجريح يقدم على التعديل ( والجرح ) بفتح الجيم أي التجريح فعلمه به أقوى من البينة المعدلة [ ص: 159 ] ( كالشهرة بذلك ) أي بالتعديل أو الجرح فيستند لها إن لم تشهد بينة بخلافه ، أو يعلم القاضي منه خلاف ما اشتهر ( أو إقرار الخصم ) المشهود عليه ( بالعدالة ) لمن شهد عليه فيحكم بذلك ولو علم القاضي خلاف ذلك ; لأن إقراره بعدالته كإقراره بالحق .

التالي السابق


( قوله : ولا يستند ) أي القاضي ولو مجتهدا . ( قوله : إلا في التعديل والجرح ) أي وإلا في تأديب من أساء عليه بمجلسه ، أو على مفت ، أو شاهد ، أو على خصمه ومن تبين لدده ، أو كذبه بين يديه . ( قوله : ولكن يقبل فيه تجريح من جرح ) أي ; لأنه عالم ما لم يعلمه القاضي فيه . ( قوله : فعلمه به أقوى من البينة المعدلة ) أي وحينئذ فيستند لعلمه به ولو شهدت بينة بالتعديل إلا أن يطول ما بين علمه بجرحته وبين الشهادة بتعديله فتقدم عند ابن القاسم والحاصل أن القاضي يتبع علمه فإذا علم عدالة شاهد تبع علمه ولا يحتاج لطلب تزكيته ما لم يجرحه أحد وإلا فلا يعتمد على علمه ; لأن غيره [ ص: 159 ] علم ما لم يعلمه وإذا علم جرحة شاهد فلا يقبله ولو عدله غيره ولو كان المعدل له كل الناس ; لأنه علم ما لم يعلمه غيره اللهم إلا أن يطول ما بين علمه بجرحته وبين الشهادة بتعديله وإلا قدم المعدل له على ما يعلمه القاضي هذا هو الصواب كما في بن خلافا لما في بعض الشراح من تقديم علمه بالعدالة على تجريح البينة . ( قوله : كالشهرة بذلك ) أي كما يستند في التعديل والتجريح للشهرة فإذا كان إنسان مشهورا بالعدالة عند الناس قبله ولا يطلب من يزكيه وإذا كان مشهورا بالجرحة فلا يقبله إلا أن تشهد بينة بخلاف ما اشتهر ، أو يعلم القاضي خلافه وإلا عمل على ما شهدت به البينة ، أو على ما يعلمه . ( قوله : أو إقرار الخصم ) أي وكما يستند في التعديل لإقرار الخصم بعدالة الشهود سواء أقر بعدالتهم قبل أدائهم للشهادة ، أو بعد أدائها . ( قوله : ولو علم القاضي ) أي أو علمت بينة خلاف ذلك أي خلاف عدالته وقوله فيحكم بذلك أي ولا يحتاج إلى تزكية .




الخدمات العلمية