الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولا ) ( سائل ) لنفسه صدقة غير زكاة لا تقبل شهادته إن شهد ( في ) مال ( كثير ) وهو ما لم تجر العادة باستشهاده فيه مع ترك غيره وعلة المنع الاستبعاد كالذي قبله [ ص: 176 ] يجري فيه قوله بخلاف إن سمعه أو مر به ولذا إذا شهد بنحو ضرب أو قذف فتقبل لعدم الاستبعاد ( بخلاف ) ( من لم يسأل ) بل يعطى من غير سؤال ( أو ) من ( يسأل الأعيان ) من الناس أو يسأل حقه من الزكاة فلا ترد شهادته لكن السؤال للاستكثار حرام ولو من الأغنياء الأسخياء فيحمل كلامه على المحتاج دون المستكثر

التالي السابق


( قوله ولا سائل لنفسه صدقة ) أي سواء كانت قليلة أو كثيرة فقوله في كثير متعلق بمقدر كما أشار له الشارح لا بسائل ويؤخذ من قوله في كثير أن شهادة السائل إنما ترد في الأموال لا في حرابة وقتل وجرح وقذف ونحوها وهو كذلك ( قوله في مال كثير ) أي وتقبل في التافه من المال كما تقبل في غير الأموال كالحرابة والقتل والجرح والقذف ونحوهما ( قوله وعلة المنع الاستبعاد ) وذلك لأن المال الكثير إنما يقصد بالإشهاد عليه بحسب الشأن الأغنياء والعدول عنهم [ ص: 176 ] للفقراء يستبعده العقل فيكون ريبة لأن الفقر يحمل على أخذه الرشوة وإذا علمت أن علة المنع الاستبعاد تعلم أن الأولى للمصنف أن يقول أو سائل في كثير عطفا على كبدوي واعلم أن كلام المصنف مفروض فيما إذا استشهد السائل أي طلب منه تحمل الشهادة كما أن ما قبله كذلك ولذا قال الشارح فيجري فيه قوله بخلاف إن سمعه أو مر به ( قوله فيجري فيه قوله بخلاف إن سمعه أو مر به ) أي فإذا سمع السائل شخصا يقر بمال كثير لآخر أو مر به فأشهد أحدهما السائل بأن عنده لصاحبه مالا كثيرا فتقبل الشهادة بذلك عند أدائها ( قوله بخلاف من لم يسأل ) هذا يغني عنه ما بعده لأنه إذا كان من يسأل الأعيان تقبل شهادته فأولى من لم يسأل أحدا أصلا ا هـ عدوي ( قوله أو يسأل الأعيان ) أي الأغنياء أي أو كان يسأل لغيره مطلقا سواء كانت واجبة أو غير واجبة فتقبل شهادته ولو في المال الكثير ولو طلب منه تحمل الشهادة به ( قوله حرام ) أي من الكبائر ( قوله فيحمل كلامه ) أي قوله أو من يسأل الأعيان على المحتاج لا المستكثر لعدم صحة شهادته لفسقه




الخدمات العلمية