الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
[ ص: 181 ] ( ولا ) تصح الشهادة ( إن تعصب ) أي اتهم على التعصب كبغضه لكونه من بني فلان أو من قبيلة كذا ( كالرشوة ) أي أخذ مال لإبطال حق أو تنفيذ باطل وهي مثلثة الراء مأخوذة من الرشاء وهو الحبل الذي يتوصل به إلى نشل الماء لأنها يتوصل بها إلى مطلوبه ( وتلقين خصم ) أي تلقين الخصم حجة يستعين بها على خصمه بغير حق وأما لإثبات الحق فلا يكون قادحا بل يكون واجبا والمراد أن من شأنه أخذ الرشوة أو التلقين لا تقبل شهادته ولو لغير مأخوذ منه أو لم يلقن هذا المشهود له الآن وأما القاضي فقال ابن فرحون لا بأس بتلقينه أحد خصمين حجة شرعية عجز عنها

[ ص: 181 ]

التالي السابق


[ ص: 181 ] قوله ولا إن تعصب ) في المفيد أن العصبة أن يبغض شخصا لكونه من بني فلان أو من قبيلة كذا أي أن يبغض الشاهد المشهود عليه لكونه من بني فلان إلخ قال ابن مرزوق والأولى أن يمثل لذلك بشهادة الأخ لأخيه بجرح شاهد شهد عليه بحق أو قذف أو بتعديل شاهد شهد له ومن ذلك ما تقدم من شهود بعض العاقلة بفسق شهود القتل فإن العصبة فيه ظاهرة وكذا شهادة العدو على عدوه ا هـ بن ( قوله كالرشوة ) أي كما لا تقبل شهادة الشاهد إن أخذ الرشوة أو لقن خصما ( قوله لإبطال حق أو تنفيذ باطل ) لا مفهوم له بل أخذ الرشوة حرام وجرحة مطلقا ولو كان لتحقيق حق أو إبطال باطل وإنما التفصيل في دفعها لهم فإن كان الدفع لأجل تحقيق حق أو إبطال باطل جاز وإن كان لتحقيق باطل أو إبطال حق حرم ا هـ بن ( قوله وتلقين خصم ) قال الشيخ المسناوي من هذا ما يفعله المفتون اليوم لأن الإفتاء إنما كان في الصدر الأول لأحد أمرين إذا توقف القاضي في الحكم أو سجل الحكم إلا أنه خشي أن حكمه لم يصادف محله فيأتون بالحكم مكتوبا من المفتي وأما الآن فلا ترى الناس يشرعون في الخصام إلا بعد الاستفتاء لينظر هل الحق له أو عليه فيتحيل على إبطاله وترى المفتي الواحد يكتب لكل واحد من الخصمين نقيض ما كتب للآخر في نازلة واحدة نسأل الله العفو ا هـ بن ( قوله بغير حق ) أي وأما تلقين الخصم حجة يثبت بها حقه فلا يكون قادحا في شهادته




الخدمات العلمية