الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
[ ص: 182 ] ( وبالتفاته في الصلاة ) ولو نفلا لأنه يؤذن بأنه لم يكترث بها وأولى تأخيرها عن وقتها الاختياري بلا عذر شرعي ( وباقتراضه حجارة ) مثلا ( من ) حجارة ( المسجد ) مثلا ليبني بها أو يرم بها داره مثلا مع علمه بحرمة ذلك ( وعدم إحكام ) أي إتقان ( الوضوء والغسل والزكاة لمن لزمته ) أي التساهل فيما ذكر ولا مفهوم لما ذكر بل التساهل في غيرها كالتيمم والصيام والحج كذلك ( وبيع نرد وطنبور ) ومزمار ونحوها من جميع آلات الملاهي مسقط للشهادة ( واستحلاف أبيه ) أو أمه في دين عليهما أنكراه وحلفهما بالفعل

التالي السابق


( قوله وبالتفاته في الصلاة ) أي حيث كثر منه ذلك لغير حاجة وعلم أن ذلك منهي عنه وإلا فلا ( قوله ولو نفلا ) كذا في نقل ابن يونس وغيره عن ابن كنانة واستحسنه ابن عرفة في النفل إذا علمت أمانته في الفرض ا هـ بن ( قوله بأنه لم يكترث بها ) أي يستخف بقدرها وذلك مخل بالمروءة ( قوله وباقتراضه حجارة مثلا ) أي أو خشبا أو بوصا أو غير ذلك وقوله من المسجد مثلا أو من حبس غير مسجد والمراد باقتراض الحجارة تسلفها ورد مثلها وسواء كان المسجد عامرا أو خاربا بنى بتلك الأنقاض التي اقترضها حبسا كمسجد أو غير حبس كدار ( قوله أي التساهل فيما ذكر ) أي التساهل في فعل الوضوء والغسل والتساهل في إخراج الزكاة بأن يؤخر إخراجها عن وقت الوجوب أو يخرج بعض ما يجب عليه دون بعض وهذا فيما لا يأخذها ساع بأن تكون لا ساعي لها كالنقد وكالحرث في زماننا بمصر أو لها ساع ولم يخرج كما في الماشية ( تنبيه ) إلا غلف الذي لا عذر له في الختان لا تجوز شهادته لإخلال ذلك بالمروءة ( قوله والحج ) أي فإذا كان كثير المال قويا على الحج ولم يحج وطال زمان تركه له كان ذلك جرحة في شهادته كما قال سحنون في العتبية قال ابن رشد عقبه في البيان وهذا بين لأن الحج من دعائم الإسلام الخمس وإنما اشترطوا طول زمان الترك مع القدرة لاختلاف أهل العلم في وجوبه هل على الفور أو التراخي فلا يكون تأخيره كبيرة إلا إذا أخره تأخيرا كثيرا يغلب على الظن ضعف قواه به ( قوله واستحلاف أبيه ) أي ولو كانت اليمين منقلبة على المعتمد وهذا محمول على ما بعد الوقوع وإلا فهو لا يمكن ابتداء من تحليفه على المشهور إلا إذا تعلق بها حق الغير كالزوج فيحلف الأب إذا ادعى في السنة عارية شيء من جهاز بنته كما مر




الخدمات العلمية