الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) جاز ( إحضار صبي به ) أي بالمسجد شأنه ( لا يعبث ويكف إذا نهي ) عنه الواو بمعنى أو التي لمنع الخلو فأحدهما كاف على المعتمد فإن انتفيا حرم .

( و ) جاز ولو بصلاة ( بصق ) أو تنخم [ ص: 335 ] مخط فيكره ( به ) أي في المسجد ( إن حصب ) أي فرش بالحصباء ( أو تحت حصيره ) إن فرش المحصب ومثله المترب فيما يظهر بالحصر إن وقع مرة أو مرتين لا أكثر فلا يجوز كمبلط وفوق حصير وحائط وكتأذي الغير به ( ثم ) تحت ( قدمه ) اليسار أو اليمين ومثله جهة يساره ( ثم يمينه ) بالنصب عطف على تحت لا على حصيره لفساده إذ المراد جهة يمينه ( ثم أمامه ) بالنصب كذلك وفاته البصق بطرف الثوب كما فاته بجهة اليسار وهذا الترتيب في المصلي إذ لا وجه له في غيره فالأحسن ذكر المرتبة المتعلقة بالمصلي قبل ثم الأولى إذ ليس في المحصب مرتبة قبل القدم متعلقة بالبصق خلال الحصباء في حق المصلي بل التي قبلها مرتبة خارجة عن ذلك وهي البصق في الثوب والحاصل أنه يجوز بصلاة وغيرها بصق بمحصب فقط فوق الحصباء أو تحت حصيره كما يجوز لمصل وإن بغير مسجد أن يبصق بثوبه ثم جهة يساره أو تحت قدمه ثم جهة يمينه ثم أمامه بشرط كون المسجد محصبا فقط إذ المبلط لا يجوز ذلك فيه بحال ولو تحت حصيره وتعين الثوب أو الخروج منه والمترب كالمحصب فيما يظهر .

التالي السابق


( قوله ويكف إلخ ) أي أو يعبث ولكنه يكف عن العبث إذا نهي عنه .

( قوله فأحدهما كاف ) أي في الجواز فإذا كان لا يعبث أصلا جاز إحضاره وكذلك إذا كان يعبث ولكن كان إذا نهي عن العبث يكف عنه .

( قوله الواو بمعنى أو ) ما ذكره من أن أحدهما كاف هو ما يفيده كلام ابن عبد السلام وابن فرحون وأما ابن عرفة فكلامه يفيد توقف الجواز على الأمرين معا عكس ما نسبه له عبق ونصه سماع ابن القاسم فيها يجنب الصبي المسجد إذا كان يعبث أو لا يكف إذا نهي انتهى فإذا كان يجنب مع أحدهما لزم أن لا يجوز إحضاره إلا مع فقدهما معا بأن كان لا يعبث أصلا وكان على تقديره إذا عبث يكف عنه إذا نهي ونسبة هذا القول للمدونة تفيد ترجيحه وعليه فالواو على حالها انظر بن .

( قوله فإن انتفيا ) أي بأن كان شأنه العبث ولا يكف عنه إذا نهى عنه .

( قوله وبصق به ) ملخص المسألة أن تقول لا يخلو المسجد إما أن يكون محصبا أو مبلطا فالثاني لا يبصق فيه لعدم تأتي دفن البصاق فيه والأول إما محصر أو لا فالأول يبصق تحت حصيره لا فوقه وإن دلك والثاني يبصق فيه ثم يدفن البصاق في الحصباء وأما المبلط المحصر فظاهر نقل الطخيخي عن القرافي جواز البصق تحت حصيره أيضا وصوبه طفى وأبو علي المسناوي واختار غيرهما منع البصاق فيه أي في المبلط محصرا أو غير محصر وهو الظاهر لقول ابن بشير وإن لم يكن محصبا فلا ينبغي أن يبصق فيه بحال وإن دلكه لأن دلكه لا يذهب أثره ثم إن صاحب التنبيهات ذكر أنه يطلب في البصق في المحصب ترتيب في الجهات وذلك أنه يبصق أولا عن يساره أو تحت قدمه إلا أن يكون عن يساره أحد ولا يتأتى له تحت قدمه فحينئذ ينتقل لجهة اليمين لتنزيه اليمين وجهتها عن الأقذار إلا لضرورة فإن لم يكن بصقه على يمينه لكون تلك الجهة فيها أحد [ ص: 335 ] مثلا فأمامه لتنزيه القبلة عن القذر إلا لضرورة لكن جزم عج ومن تبعه بأن هذا الترتيب خاص بالصلاة فلا يطلب من غير المصلي به وقرر المسناوي واختار طفى مثل ما للشيخ أحمد الزرقاني أن هذا الترتيب يطلب في الصلاة وفي غيرها قال لإطلاق عياض وابن الحاجب وابن عرفة والمؤلف ولقول الأبي في شرح مسلم إن كان النهي تعظيما لجهة القبلة فيعم غير الصلاة وغير المسجد لكن يتأكد في المسجد إذا علمت هذا فكلام المصنف فيه قلق من وجوه : الأول أنه يوهم أن قوله أو تحت حصيره في غير المحصب فقط لاقتضاء العطف المغايرة وليس كذلك بل هو في المحصب وغيره وهو المبلط على ما للطخيخي أو في المحصب فقط على ما لغيره كما تقدم وعليه فيتكلف له بتقدير معطوف عليه بعد حصب أي فوق الحصباء أو تحت حصيره الثاني أن قوله ثم قدمه لم يتقدم له ما يصح عطفه عليه وجعله ابن غازي عطفا على حصيره وفيه أنه لا ترتيب بين الحصير والقدم إذ هما مسألتان لا نسبة بين إحداهما والأخرى كما قال ابن عاشر وجعله ح عطفا على محذوف تقديره أو تحت حصيره في جهة يساره ثم قدمه قال وكأنه تركه لكونه أول الجهات التي ذكرها في التنبيهات فلما ذكر ما عداها معطوفا بثم على أنها هي الأولى وفيه أنه يقتضي تقدم جهة اليسار على جهة القدم مع أنهما في مرتبة واحدة كما في التنبيهات وغيرها فالصواب إذا حذف " ثم " الداخلة على قدمه بأن يقول تحت قدمه فيكون تفصيلا لإجمال قول وبصق به أن حصب لا له ولما بعده من مسألة المحصر ويكون مخصوصا بحالة الصلاة على ما تقدم لعج أو فيها وفي غيرها وهو ظاهر على ما تقدم لطفى وغيره هذا ما لخصه المسناوي ا هـ بن وأما شارحنا فجعل قوله ثم قدمه عطفا على مقدر والأصل وبصق بثوب ثم قدمه والكلام الأول عام في المصلي وغيره والثاني خاص بالمصلي تأمل ولو قال المصنف أو بصق بمحصب فوق الحصباء أو تحت حصيره كفى طرف ثوب لمصل وإن بغيره ثم على يساره أو تحت قدمه ثم يمينه ثم أمامه في محصب لا حصير به لوفى بالمسألة .

( قوله لا مخط فيكره ) أي قياسا على المضمضة في المسجد ومحل كراهة المخط والمضمضة في المسجد ما لم يؤد للاستقذار والإحرام كما إذا كان يتأذى بهما الغير قاله شيخنا .

( قوله إن وقع مرة إلخ ) شرط في قوله وجاز بصق به إن حصب .

( قوله كمبلط ) أي كما لا يجوز البصق في المبلط أي سواء كان مفروشا بحصر أو غير مفروش وكما لا يجوز البصق فوق الحصير سواء جعل فرشا لمحصب أو مبلط .

( قوله وهذا الترتيب ) أي بين طرف الثوب وجهة اليسار والقدم واليمين والأمام وقوله إذ ليس في المحصب مرتبة إلخ أي حتى يعطف عليها بثم الأولى وقوله بل التي قبلها أي قبل ثم الأولى وقوله خارجة عن ذلك أي وحينئذ فلا يصح العطف بثم الأولى على ما قبلها وتعين أن يكون العطف على مقدر كما مر .

( قوله فقط ) أي لا مبلط وأما المترب فكالمحصب ( قوله فوق الحصباء ) أي إذا كان غير محصر وقوله أو تحت حصيره أي إذا كان محصرا ( قوله أو تحت قدمه ) أي فهو في مرتبة جهة اليسار فيخير في البصق في أيهما




الخدمات العلمية