الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا ) زكاة في عين ( موصى بتفرقتها ) على معينين أو غيرهم ومر عليها بيد الوصي حول قبل التفرقة ومات الموصي قبل الحول لأنها خرجت عن ملكه بموته فإن فرقت بعد الحول وهو حي زكاها على ملكه إن كانت نصابا ولو مع ما بيده ولا يزكيها من صارت له إلا بعد حول من قبضها لأنها فائدة ، وأما الماشية إذا أوصى بها ومات قبل الحول فلا زكاة فيها إن كانت لغير معينين وإلا زكيت إن صار لكل نصاب لماضي الأعوام كإرثها وأما الحرث ففيه تفصيل تقدم عند قوله والنفقة على الموصي له المعين .

التالي السابق


( قوله ولا موصى بتفرقتها ) سواء كانت الوصية في الصحة أو المرض ويؤخذ من كلام المصنف أنه لا زكاة فيما تجمد عند الناظر للمستحقين وأما ما تجمد عنده بمجرد مصالح الوقف فإنها تزكى قاله شيخنا ( قوله ومات الموصي قبل الحول ) أي والفرض أنها حيزت عنه لتفرق ا هـ بن ( قوله فإن فرقت بعد الحول وهو حي إلخ ) الأولى فإن مات الموصي بعد الحول وهي نصاب أي وهي مع ما عنده نصاب فإنها تزكى على ملكه لأنها إذا فرقت بعد الحول وهو حي لا تكون وصية وإن كان الحكم مسلما تأمل ( قوله ولا يزكيها إلخ ) أي وإذا فرقت فلا يزكيها إلخ ( قوله وأما الماشية إذا أوصى بها إلخ ) ما ذكره من زكاتها إذا كانت لمعينين وصار لكل نصاب وهو قول ابن القاسم في المدونة لأنهم كالخلطاء وأما قوله في غيرها فهو عدم الزكاة فيها مطلقا كالعين وهو ضعيف ومشى عليه خش وعبق ( قوله تفصيل ) تقدم عند قوله والنفقة على الموصى له المعين

وحاصل ما تقدم أنه إذا أوصى بشيء من الحرث فإن كانت الوصية بعد الوجوب أو قبله ومات بعده فالزكاة على الموصي مطلقا كانت الوصية لمعين أو لغيره كانت بكيل أو بجزء شائع وإن كانت الوصية قبل الوجوب ومات الموصي قبله فالزكاة أيضا في مال الموصي إن كانت بكيل كانت الوصية لمساكين أو لمعين وإن كانت بجزء شائع فإن كانت لمعين زكاها ذلك المعين إن كانت نصابا ولو بالانضمام لماله وإن كانت لمساكين زكيت على ذمتهم إن كانت نصابا .




الخدمات العلمية