الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                            ثم قال تعالى : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) وفي الآية مسائل :

                                                                                                                                                                                                                                            المسألة الأولى : ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يحل التزوج بالذمية من اليهود والنصارى وتمسكوا فيه بهذه الآية ، وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - لا يرى ذلك ويحتج بقوله : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) [البقرة : 221] ويقول : لا أعلم شركا أعظم من قولها : إن ربها عيسى ، ومن قال بهذا القول أجابوا عن التمسك بقوله تعالى : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) بوجوه :

                                                                                                                                                                                                                                            الأول : أن المراد الذين آمنوا منهم ، فإنه كان يحتمل أن يخطر ببال بعضهم أن اليهودية إذا آمنت فهل يجوز للمسلم أن يتزوج بها أم لا ؟ فبين تعالى بهذه الآية جواز ذلك .

                                                                                                                                                                                                                                            والثاني : روي عن عطاء أنه قال : إنما رخص الله تعالى في التزوج بالكتابية في ذلك الوقت لأنه كان في المسلمات قلة ، وأما الآن ففيهن الكثرة العظيمة ، فزالت الحاجة فلا جرم زالت الرخصة .

                                                                                                                                                                                                                                            والثالث : الآيات الدالة على وجوب المباعدة عن الكفار ، كقوله : ( لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ) [الممتحنة : 1] وقوله : ( لا تتخذوا بطانة من دونكم ) [آل عمران : 118] ولأن عند حصول الزوجية ربما قويت المحبة ويصير ذلك سببا لميل الزوج إلى دينها ، وعند حدوث الولد فربما مال الولد إلى دينها ، وكل ذلك إلقاء للنفس في الضرر من غير حاجة .

                                                                                                                                                                                                                                            الرابع : قوله تعالى في خاتمة هذه الآية : ( ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ) وهذا من أعظم المنفرات عن التزوج بالكافرة ، فلو كان المراد بقوله تعالى : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) إباحة التزوج بالكتابية لكان ذكر هذه الآية عقيبها كالتناقض وهو غير جائز .

                                                                                                                                                                                                                                            المسألة الثانية : إن قلنا : المراد بالمحصنات : الحرائر ، لم تدخل الأمة الكتابية تحت الآية ، وإن قلنا : المراد بالمحصنات : العفائف ، دخلت ، وعلى هذا البحث وقع الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة فعند [ ص: 117 ] الشافعي لا يجوز التزوج بالأمة الكتابية . قال : لأنه اجتمع في حقها نوعان من النقصان : الكفر والرق ، وعند أبي حنيفة - رحمه الله - يجوز ، وتمسك بهذه الآية بناء على أن المراد بالمحصنات العفائف وقد سبق الكلام فيه .

                                                                                                                                                                                                                                            المسألة الثالثة : قال سعيد بن المسيب والحسن ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) يدخل فيه الذميات والحربيات ، فيجوز التزوج بكلهن ، وأكثر الفقهاء على أن ذلك مخصوص بالذمية فقط ، وهذا قول ابن عباس ، فإنه قال : من نساء أهل الكتاب من يحل لنا ، ومنهن من لا يحل لنا ، وقرأ ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ) [التوبة : 29] إلى قوله : ( حتى يعطوا الجزية عن يد ) [التوبة : 29] فمن أعطى الجزية حل ، ومن لم يعط لم يحل .

                                                                                                                                                                                                                                            المسألة الرابعة : اتفقوا على أن المجوس قد سن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم ، وروي عن ابن المسيب أنه قال : إذا كان المسلم مريضا فأمر المجوسي أن يذكر الله ويذبح فلا بأس ، وقال أبو ثور : وإن أمره بذلك في الصحة فلا بأس .

                                                                                                                                                                                                                                            المسألة الخامسة : قال الكثير من الفقهاء : إنما يحل نكاح الكتابية التي دانت بالتوراة والإنجيل قبل نزول القرآن ، قالوا : والدليل عليه قوله : ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) فقوله : ( من قبلكم ) يدل على أن من دان الكتاب بعد نزول الفرقان خرج عن حكم الكتاب .

                                                                                                                                                                                                                                            ثم قال تعالى : ( إذا آتيتموهن أجورهن ) وتقييد التحليل بإيتاء الأجور يدل على تأكد وجوبها وأن من تزوج امرأة وعزم على أن لا يعطيها صداقها كان في صورة الزاني ، وتسمية المهر بالأجر يدل على أن الصداق لا يتقدر ، كما أن أقل الأجر لا يتقدر في الإجارات .

                                                                                                                                                                                                                                            ثم قال تعالى : ( محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ) قال الشعبي : الزنا ضربان : السفاح وهو الزنا على سبيل الإعلان ، واتخاذ الخدن وهو الزنا في السر ، والله تعالى حرمهما في هذه الآية وأباح التمتع بالمرأة على جهة الإحصان وهو التزوج .

                                                                                                                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                            الخدمات العلمية