الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 516 ] باب النفاس

" وهو الدم الخارج بسبب الولادة وحكمه حكم الحيض "

دم النفاس هو دم الحيض المحتقن في الرحم الفاضل من رزق الولد ، فلما خرج الولد تنفست الرحم فخرج بخروجه ، وحكمه حكم الحيض فيما يوجبه من الغسل ويحرمه من الوطء والعبادات ويسقطه من الصلاة ؛ لأنه هو دم الحيض ، فأما الولادة العرية عن الدم ففيها وجهان :

أحدهما : يجب فيها الغسل ؛ لأنها مظنة خروج الدم غالبا فأقيمت مقامه كالوطء مع الإنزال ، والنوم مع الحدث وانتقال المني مع ظهوره ، والثاني لا يجب لأن وجوب الغسل هنا ليس بمنصوص ولا في معناه ، والحكمة هنا ظاهرة منضبطة فيجب تعليق الحكم بها دون المظنة ، ولأنه كان منيا فانعقد واستحال فلم يجب فيه غسل كالعلقة والمضغة .

التالي السابق


الخدمات العلمية