الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 234 ] فصل

ولا يخلو إما أن يحج عن غيره متبرعا أو يحج بمال ، فإن كان متبرعا يحج بمال نفسه جاز أن يحج عن كل أحد ، وفي مثل ذلك جاء حديث الخثعمية والخثعمي ، وأبي رزين ، وحديث الجهنية ، والمرأة الأخرى ، وغيرهم ، لكن الأفضل أن يبدأ بالحج عن أقاربه ، ويبدأ منهم بأبويه ، ويبدأ بالأم إلا أن يكون الحج قد وجب على الأب فيبدأ به ، قال : في رواية أحمد بن الحسن ، ويوسف بن موسى : إذا أراد الرجل الحج عن أبويه يبدأ بالأم إلا أن يكون الأب قد وجب عليه .

وأما إن حج عن غيره بمال ذلك الرجل فقال في رواية حنبل : لا يعجبني أن يأخذ دراهم فيحج بها إلا أن يكون متبرعا بحج عن أبيه أو ابنه أو أخيه .

وسئل في رواية الجرجرائي عن الرجل يعطى للحج عن ميت قال : لا لا يأخذ .

[ ص: 235 ] وقال عبد الله : سألت أبي : رجل حج ويأخذ كل سنة حجة ، قال : لا يعجبني هذا .

وقال : سألت أبي عن رجل يحب الحج ترى له أن يحج عن الناس ؟

فقال : لا يعجبني أن يحج عن الناس إلا أن يبتدي ، فقيل له : حج فلا بأس به .

فقد رخص فيه لمن ابتدأ إذا كان مقصوده الحج .

وإن حج عن ميت وارث ، فقال في رواية أبي الحارث ، وقد سئل : يحج الرجل عن أبيه ، وعن أمه ؟ فقال : إن حج من مال نفسه متبرعا ، وإن كان من مال الميت فلا يحج وارث عن +وارث كأنه يرى أنها وصية لوارث .

التالي السابق


الخدمات العلمية