الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ثم يرفع رأسه ويكبر لما ذكرناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الركوع ، قال الشافعي : فإذا استوى قاعدا نهض ، وقال في الأم : " يقوم من السجدة " فمن أصحابنا من قال : المسألة على قولين ( إحداهما ) : لا يجلس لما روى وائل بن حجر : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من السجدة استوى قائما بتكبيرة } ( والثاني ) : يجلس لما روى مالك بن الحويرث : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في الركعة الأولى والثالثة لم ينهض حتى يستوي قاعدا } .

                                      وقال أبو إسحاق إن كان ضعيفا جلس ; لأنه يحتاج إلى الاستراحة ، وإن كان قويا لم يجلس ; لأنه لا يحتاج إلى الاستراحة ، وحمل القولين على هذين الحالين ، فإن قلنا : يجلس جلس مفترشا لما روى أبو حميد { أن [ ص: 419 ] النبي صلى الله عليه وسلم ثنى رجله فقعد عليها ، حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم نهض } ، ويستحب : أن يعتمد على يديه في القيام لما روى مالك بن الحويرث : { أن النبي صلى الله عليه وسلم استوى قاعدا ثم قام واعتمد على الأرض بيديه } قال الشافعي : لأن هذا أشبه بالتواضع وأعون للمصلي ويمد التكبير إلى أن يقوم حتى لا يخلو [ فعل ] من ذكر ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) حديث أبي هريرة صحيح سبق بيانه مرات ، وحديث وائل غريب وحديث مالك بن الحويرث رواه البخاري في مواضع من صحيحه ، وحديث أبي حميد صحيح رواه أبو داود والترمذي ، وسبق بيانه بطوله في فصل الركوع . وحديث مالك بن الحويرث الأخير صحيح أيضا رواه البخاري بمعناه ، وسأذكره بلفظه في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى ، وكل هؤلاء الرواة سبق ذكرهم وبيان أحوالهم إلا مالك بن الحويرث ، وهو أبو سليمان مالك بن الحويرث ، ويقال : ابن الحارث الليثي رضي الله عنه توفي بالبصرة سنة أربع وتسعين فيما قيل وقوله : قال الشافعي : " فإذا استوى قاعدا نهض " يعني قال هذا في مختصر المزني .

                                      ( أما حكم الفصل ) فيسن التكبير إذا رفع رأسه من السجدة الثانية ، فإن كانت السجدة يعقبها تشهد مده حتى يجلس .



                                      وإن كانت لا يعقبها تشهد فهل تسن جلسة الاستراحة ؟ فيها النصان اللذان ذكرهما المصنف عن الشافعي ، وللأصحاب فيها ثلاثة طرق :

                                      ( أحدها ) ، وهو قول أبي إسحاق المروزي : هما محمولان على حال فإن كان المصلي ضعيفا لمرض أو كبر أو غيرهما استحب وإلا فلا .

                                      ( الطريق الثاني ) : القطع بأنها تستحب لكل أحد ، وبهذا قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه والبندنيجي والمحاملي في المقنع والفوراني في الإبانة وإمام الحرمين والغزالي في كتبه وصاحب العدة وآخرون ، ونقل الشيخ أبو حامد اتفاق الأصحاب عليه

                                      ( الطريق الثالث ) : فيه قولان أحدهما يستحب : ( والثاني ) : لا يستحب ، وهذا الطريق أشهر ، واتفق القائلون به على أن الصحيح من القولين استحبابها ، فحصل من هذا أن الصحيح في المذهب استحبابها ، وهذا هو [ ص: 420 ] الصواب الذي ثبتت فيه الأحاديث الصحيحة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في فرع مذاهب العلماء ، فإذا قلنا : لا تسن جلسة الاستراحة ابتدأ التكبير مع ابتداء الرفع وفرغ منه مع استوائه قائما ، وإذا قلنا بالمذهب وهو : أنها مستحبة ، قال أصحابنا : هي جلسة لطيفة جدا ، وفي التكبير ثلاثة أوجه حكاها البغوي والمتولي وصاحب البيان وآخرون ( أصحها ) عند الجمهور وبه قطع المصنف هنا وفي التنبيه ، ونقله أبو حامد عن نص الشافعي : أنه يرفع مكبرا ويمده إلى أن يستوي قائما ويخفف الجلسة ، ودليله : ما ذكره المصنف والأصحاب أن لا يخلو جزء من الصلاة عن ذكر ، ( الثاني ) : يرفع غير مكبر ويبدأ بالتكبير جالسا ويمده إلى أن يقوم ( والثالث ) : يرفع مكبرا فإذا جلس قطعه ثم يقوم بلا تكبير ، نقله أبو حامد عن أبي إسحاق المروزي وقطع به القاضي أبو الطيب .

                                      قال أصحابنا : ولا خلاف أنه لا يأتي بتكبيرتين ، ممن صرح بذلك القاضي حسين والبغوي والسنة فيها : أن يجلس مفترشا لحديث أبي حميد ، هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور ، وحكى صاحب الحاوي وجها أنه يجلس على صدور قدميه ، وهو شاذ ، وتسن هذه الجلسة عقب السجدتين في كل ركعة يعقبها قيام سواء الأولى والثالثة والفرائض والنوافل ، لحديث مالك بن الحويرث : { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا } رواه البخاري .

                                      ولو سجد المصلي للتلاوة لم تشرع جلسة الاستراحة بلا خلاف ، وصرح به القاضي حسين والبغوي وغيرهما . قال أصحابنا : ولو لم يجلس الإمام جلسة الاستراحة فجلسها المأموم جاز ولا يضر هذا التخلف ; لأنه يسير ، وبهذا فرق أصحابنا بينه وبين ما لو ترك التشهد الأول . واختلف أصحابنا في جلسة الاستراحة هل هي من الركعة الثانية أم جلوس مستقل ؟ على وجهين :

                                      ( أحدهما ) : أنها من الثانية ، حكاه في البيان عن الشيخ أبي حامد ( الثاني ) وهو الصحيح المشهور : أنها جلوس فاصل بين الركعتين ، وليس من واحدة منهما كالتشهد الأول وجلوسه ، وبهذا قطع ابن الصباغ والمتولي ، وتظهر فائدة الخلاف في تعليق اليمين على شيء في الركعة الثانية ونحو ذلك .

                                      واعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب على هذه الجلسة لصحة الأحاديث [ ص: 421 ] فيها وعدم المعارض الصحيح لها ، ولا تغتر بكثرة المتساهلين بتركها ، فقد قال الله تعالى { قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم } ، وقال تعالى { وما آتاكم الرسول فخذوه } قال أصحابنا : وسواء قام من الجلسة أو من السجدة يسن أن يقوم معتمدا بيديه على الأرض ، وكذا إذا قام من التشهد الأول يعتمد بيديه على الأرض ، سواء في هذا القوي والضعيف ، والرجل والمرأة ، ونص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب لحديث مالك بن الحويرث ، وليس له معارض صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم .

                                      وإذا اعتمد بيديه جعل بطن راحتيه وبطون أصابعه على الأرض ، بلا خلاف . وأما الحديث المذكور في الوسيط وغيره عن ابن عباس { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في صلاته وضع يديه على الأرض كما يضع العاجن } فهو حديث ضعيف أو باطل لا أصل له ، وهو بالنون ، ولو صح كان معناه : قائما معتمدا ببطن يديه كما يعتمد العاجز ، وهو الشيخ الكبير ، وليس المراد عاجن العجين .



                                      ( فرع ) في مذاهب العلماء في استحباب جلسة الاستراحة .

                                      مذهبنا الصحيح المشهور : أنها مستحبة كما سبق ، وبه قال مالك بن الحويرث وأبو حميد وأبو قتادة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، وأبو قلابة وغيره من التابعين ، قال الترمذي : وبه قال أصحابنا وهو مذهب داود ورواية عن أحمد وقال كثيرون أو الأكثرون : لا يستحب ، بل إذا رفع رأسه من السجود نهض ، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي الزناد ، ومالك والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق ، قال : قال النعمان بن أبي عياش : " أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا " ، وقال أحمد بن حنبل : أكثر الأحاديث على هذا ، واحتج لهم بحديث { المسيء صلاته } " ولا ذكر لها فيه ، وبحديث وائل بن حجر المذكور في الكتاب ، وقال الطحاوي : ولأنه لا دلالة في حديث أبي حميد قال : ولأنها لو كانت مشروعة لسن لها ذكر كغيرها . [ ص: 422 ]

                                      واحتج أصحابنا بحديث مالك بن الحويرث أنه { رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا } رواه البخاري بهذا اللفظ ، ورواه أيضا من طرق كثيرة بمعناه عن أبي هريرة { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيء صلاته : اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا } ، رواه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ في كتاب السلام ، وعن أبي حميد وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال : { ثم هوى ساجدا ثم ثنى رجله وقعد حتى رجع كل عظم موضعه ثم نهض ، وذكر الحديث فقالوا : صدقت ، } رواه أبو داود والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح ، وإسناد أبي داود إسناد صحيح على شرط مسلم ، وقد سبق بيان الحديث بطوله في الركوع . والجواب عن حديث المسيء صلاته : أن النبي إنما علمه الواجبات دون المسنونات ، وهذا معلوم سبق ذكره مرات ، وأما حديث وائل فلو صح وجب حمله على موافقة غيره في إثبات جلسة الاستراحة ; لأنه ليس فيه تصريح بتركها ، ولو كان صريحا لكان حديث مالك بن الحويرث وأبي حميد وأصحابه مقدما عليه لوجهين .

                                      ( أحدهما ) : صحة أسانيدها :

                                      ( والثاني ) : كثرة رواتها ، ويحتمل حديث وائل أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت أو أوقات تبينا للجواز ، وواظب على ما رواه الأكثرون ، ويؤيد هذا : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث بعد أن قام يصلي معه ويتحفظ العلم منه عشرين يوما ، وأراد الانصراف من عنده إلى أهله : اذهبوا إلى أهليكم ومروهم وكلموهم وصلوا كما رأيتموني أصلي } ، وهذا كله ثابت في صحيح البخاري من طرق ، فقال له النبي : صلى الله عليه وسلم هذا وقد رآه يجلس الاستراحة ، فلو لم يكن هذا هو المسنون لكل أحد لما أطلق صلى الله عليه وسلم قوله : { صلوا كما رأيتموني أصلي } ، وبهذا يحصل الجواب عن فرق أبي إسحاق المروزي من القوي والضعيف ، ويجاب به أيضا عن قول من لا معرفة له : ليس تأويل حديث وائل وغيره بأولى من عكسه .

                                      وأما قول الإمام أحمد بن حنبل : إن أكثر الأحاديث على هذا ، ومعناه : [ ص: 423 ] أن أكثر الأحاديث ليس فيها ذكر الجلسة إثباتا ولا نفيا ، ولا يجوز أن يحمل كلامه على أن مراده أن أكثر الأحاديث تنفيها ; لأن الموجود في كتب الحديث ليس كذلك ، وهو أجل من أن يقول شيئا على سبيل الإخبار عن الأحاديث ، ونجد فيها خلافه ، وإذا تقرر أن مراده أن أكثر الروايات ليس فيها إثباتها ولا نفيها لم يلزم رد سنة ثابتة من جهات عن جماعات من الصحابة .

                                      وأما قول الطحاوي : إنها ليست في حديث أبي حميد ، فمن العجب الغريب فإنها مشهورة فيه في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما من كتب السنن والمسانيد للمتقدمين ، وأما قوله : لو شرع لكان لها ذكر ، فجوابه : أن ذكرها التكبير ، فإن الصحيح أنه يمد حتى يستوعبها ويصل إلى القيام كما سبق ، ولو لم يكن فيها ذكر لم يجز رد السنن الثابتة بهذا الاعتراض والله أعلم . .



                                      ( فرع ) في مذاهبهم في كيفية النهوض إلى الركعة الثانية وسائر الركعات : قد ذكرنا : أن مذهبنا أنه يستحب أن يقوم معتمدا على يديه ، وحكى ابن المنذر هذا عن ابن عمر ومكحول وعمر بن عبد العزيز وابن أبي زكريا والقاسم بن عبد الرحمن ومالك وأحمد ، وقال أبو حنيفة وداود : يقوم غير معتمد بيديه على الأرض ، بل يعتمد صدور قدميه ، ، وهذا مذهب ابن مسعود وحكاه ابن المنذر عن علي رضي الله عنه والنخعي والثوري ، واحتج لهم بحديث أبي شيبة عن قتادة عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه قال : { من السنة إذا نهض الرجل في الصلاة المكتوبة من الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع } رواه البيهقي ، وعن خالد بن إلياس ، ويقال : ابن ياس عن صالح مولى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه } رواه الترمذي والبيهقي

                                      وعن ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة } رواه أبو داود ، وعن وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 424 ] قال : { وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذه } رواه أبو داود وعن عبد الرحمن بن يزيد أنه " رأى ابن مسعود يقوم على قدميه في الصلاة " رواه البيهقي وقال : هذا صحيح عن ابن مسعود وعن عطية العوفي قال : " رأيت ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهم يقومون على صدور أقدامهم في الصلاة ، " رواه البيهقي واحتج الشافعي والأصحاب بحديث أيوب السختياني عن أبي قلابة ، قال : { جاءنا مالك بن الحويرث فصلى بنا فقال : إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ، أريد أن أريكم كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي } قال أيوب : فقلت لأبي قلابة : " كيف كانت صلاته ؟ فقال : مثل شيخنا هذا - يعني عمرو بن سلمة - قال أيوب : وكان ذلك الشيخ يتم التكبير ، فإذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام ، رواه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ ، قال الشافعي : ولأن ذلك أبلغ في الخشوع والتواضع وأعون للمصلي وأحرى أن لا ينقلب ، والجواب عن أحاديثهم : أنها كلها ليس فيها شيء صحيح إلا الأثر الموقوف على ابن مسعود ، وترك السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول غيره ، فأما حديث علي رضي الله عنه فضعيف ضعفه البيهقي ، وقال ابن أبي شيبة : ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما ، وأما حديث أبي هريرة فضعيف ، ضعفه الترمذي والبيهقي وغيرهما ; لأن رواية خالد بن إلياس وصالح ضعيفتان .

                                      وأما حديث ابن عمر فضعيف من وجهين ( أحدهما ) : أنه رواية محمد بن عبد الملك الغزالي ، وهو مجهول ( والثاني ) : أنه مخالف لرواية الثقات ; لأن أحمد بن حنبل رفيق الغزالي في الرواية لهذا الحديث عن عبد الرزاق وقال فيه : { نهي أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه } .

                                      ورواه آخران عن عبد الرزاق خلاف ما رواه الغزالي ، وقد ذكر أبو داود ذلك كله وقد علم من قاعدة المحدثين وغيرهم أن ما خالف الثقات كان حديثه شاذا مردودا .

                                      وأما حديث وائل فضعيف أيضا ; لأنه من رواية ابنه عبد الجبار بن وائل عن أبيه ، واتفق الحفاظ على أنه لم يسمع من أبيه شيئا ، ولم [ ص: 425 ] يدركه ، وقيل : إنه ولد بعد وفاته بستة أشهر ، وأما حكاية عطية فمردودة ; لأن عطية ضعيف .

                                      ( فرع ) قال القاضي أبو الطيب والشاشي : يكره أن يقدم إحدى رجليه حال القيام ويعتمد عليها ، وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وإسحاق ، قال إسحاق : إلا أن يكون شيخا كبيرا ، ومثله عن مجاهد وقال مالك : لا بأس به .




                                      الخدمات العلمية