الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 320 ] مسألة : قال : ( فإذا تمت ، ففيها ربع العشر ) . يعني إذا تمت الفضة مائتين ، والدنانير عشرين ، فالواجب فيها ربع عشرها . ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن زكاة الذهب والفضة ربع عشرها ، فقد ثبت ذلك بقوله عليه السلام : { في الرقة ربع العشر } وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهما ، وليس في تسعين ومائة شيء } قال الترمذي : قال البخاري ، في هذا الحديث : هو صحيح عندي . ورواه سعيد ، ولفظه : " فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما " .

                                                                                                                                            وأجمع أهل العلم على أن في مائتي درهم خمسة دراهم وروى ابن عمر ، وعائشة ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار ، ومن الأربعين دينارا دينارا . }

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية