الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2037 ) الفصل السابع : أنه متى أفطر بشيء من ذلك فعليه القضاء ، لا نعلم في ذلك خلافا ; لأن الصوم كان ثابتا في الذمة ، فلا تبرأ منه إلا بأدائه ، ولم يؤده ، فبقي على ما كان عليه ; ولا كفارة في شيء مما ذكرناه ، في ظاهر المذهب . وهو قول سعيد بن جبير ، والنخعي ، وابن سيرين ، وحماد ، والشافعي . وعن أحمد أن الكفارة تجب على من أنزل بلمس أو قبلة أو تكرار نظر ; لأنه إنزال عن مباشرة ، أشبه الإنزال بالجماع . وعنه في المحتجم ، إن كان عالما بالنهي ، فعليه الكفارة . وقال عطاء في المحتجم : عليه الكفارة . وقال مالك : تجب الكفارة بكل ما كان هتكا للصوم ، إلا الردة ; لأنه إفطار في رمضان أشبه الجماع .

                                                                                                                                            وحكي عن عطاء ، والحسن ، والزهري ، والثوري ، والأوزاعي ، وإسحاق ، أن الفطر بالأكل والشرب يوجب ما يوجبه الجماع . وبه قال أبو حنيفة ، إلا أنه اعتبر ما يتغذى به أو يتداوى به ، فلو ابتلع حصاة أو نواة أو فستقة بقشرها ، فلا كفارة عليه . واحتجوا بأنه أفطر بأعلى ما في الباب من جنسه ، فوجبت عليه الكفارة كالمجامع . ولنا أنه أفطر بغير جماع ، فلم توجب الكفارة ، كبلع الحصاة أو التراب ، أو كالردة عند مالك ، ولأنه لا نص في إيجاب الكفارة بهذا ولا إجماع ، ولا يصح قياسه على الجماع ، لأن الحاجة إلى الزجر عنه أمس ، والحكم في التعدي به آكد ، ولهذا يجب به الحد إذا كان محرما ، ويختص بإفساد الحج دون سائر محظوراته ، ووجوب البدنة ، ولأنه في الغالب يفسد صوم اثنين ، بخلاف غيره .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية