الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 96 ] فصول في مخالفة النائب : إذا أمره بحج فتمتع أو اعتمر لنفسه من الميقات ، ثم حج ; نظرت ; فإن خرج إلى الميقات فأحرم منه بالحج ، جاز ، ولا شيء عليه . نص عليه أحمد . وهو مذهب الشافعي .

                                                                                                                                            وإن أحرم بالحج من مكة ، فعليه دم ; لترك ميقاته ، ويرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام الحج فيما بين الميقات ومكة . وقال القاضي : لا يقع فعله عن الآمر ، ويرد جميع النفقة ; لأنه أتى بغير ما أمر به . وهو مذهب أبي حنيفة .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه إذا أحرم من الميقات فقد أتى بالحج صحيحا من ميقاته ، وإن أحرم به من مكة ، فما أخل إلا بما يجبره الدم ، فلم تسقط نفقته ، كما لو تجاوز الميقات غير محرم ، فأحرم دونه .

                                                                                                                                            وإن أمره بالإفراد فقرن ، لم يضمن شيئا . وهو قول الشافعي . وقال أبو حنيفة : يضمن ; لأنه مخالف . ولنا ، أنه أتى بما أمر به وزيادة ، فصح ولم يضمن ، كما لو أمره بشراء شاة بدينار ، فاشترى به شاتين تساوي إحداهما دينارا . ثم إن كان أمره بالعمرة بعد الحج ففعلها ، فلا شيء عليه ، وإن لم يفعل ، رد من النفقة بقدرها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية