الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 295 ) فصل : فأما الولادة إذا عريت عن دم ، فلا يجب فيها الغسل ، في ظاهر كلام الخرقي . وقال غيره : فيها وجهان ; أحدهما يجب الغسل بها ; لأنها مظنة للنفاس الموجب ، فقامت مقامه في الإيجاب ، كالتقاء الختانين ; ولأنها يستبرأ بها الرحم أشبهت الحيض . ولأصحاب الشافعي وجهان كالوجهين . والأول الصحيح ; فإن الوجوب بالشرع ، ولم يرد بالغسل هاهنا ، ولا هو في معنى المنصوص ، فإنه ليس بدم ولا مني ; وإنما ورد الشرع بالإيجاب بهذين الشيئين .

                                                                                                                                            وقولهم : إنه مظنة . قلنا : المظان إنما يعلم جعلها مظنة بنص أو إجماع ، ولا نص في هذا ولا إجماع ، والقياس الآخر مجرد طرد لا معنى تحته ، ثم قد اختلفا في أكثر الأحكام ، فليس تشبيهه به في هذا الحكم أولى من مخالفته في سائر الأحكام .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية