الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2831 ) فصل : وفي اللبن روايتان ; إحداهما ، هو جنس واحد ; لما ذكرنا في اللحم . والثانية ، هو أجناس باختلاف أصوله كاللحم . وهذا مذهب الشافعي . وبه قال مالك ; لأن الأنعام كلها جنس واحد .

                                                                                                                                            وقال ابن عقيل : لبن البقر الأهلية والوحشية جنس واحد على الروايات كلها ; لأن اسم البقر يشملهما . وليس بصحيح ; لأن لحمهما جنسان ، فكان لبنهما جنسين ، كالإبل والبقر . ويجوز بيع اللبن بغير جنسه ، متفاضلا ، وكيف شاء ، يدا بيد ، وبجنسه متماثلا كيلا . قال القاضي : هو مكيل لا يباع إلا بالكيل ; لأنه العادة فيه .

                                                                                                                                            ولا فرق بين أن يكونا حليبين أو حامضين ، أو أحدهما حليب ، والآخر حامض ; لأن تغيير الصفة لا يمنع جواز البيع ، كالجودة والرداءة . وإن شيب أحدهما بماء ، أو غيره ، لم يجز بيعه بخالص ولا بمشوب من جنسه ; لأن معه من غير جنسه لغير مصلحته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية