الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3301 ) فصل : وإن فك المعير الرهن ، وأدى الدين الذي عليه بإذن الراهن ، رجع عليه . وإن قضاه متبرعا ، لم يرجع بشيء . وإن قضاه بغير إذنه محتسبا بالرجوع بغير إذنه ، فهل يرجع ؟ على روايتين ، بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه ، ويترجح الرجوع هاهنا ; لأن له المطالبة بفكاك عبده ، وأداء دينه فكاكه . وإن اختلفا في الإذن ، فالقول قول الراهن مع يمينه ; لأنه منكر .

                                                                                                                                            وإن شهد المرتهن للمعير ، قبلت شهادته ; لأنه لا يجر بها نفعا ، ولا يدفع بها ضررا ، وإن قال : أذنت لي في رهنه بعشرة . قال : بل بخمسة . فالقول قول المالك ; لأنه منكر للزيادة . وبهذا قال الشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وإن كان الدين مؤجلا ، فقضاه حالا بإذنه ، رجع به حالا ، وإن قضاه بغير إذنه ، فقال القاضي : يرجع به حالا أيضا ; لأنه له المطالبة بفكاك عبده في الحال .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية