الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4003 ) فصل : ولا يثبت الغصب فيما ليس بمال ، كالحر ; فإنه لا يضمن بالغصب ، إنما يضمن بالإتلاف . وإن أخذ حرا ، فحبسه فمات عنده ، لم يضمنه ; لأنه ليس بمال . وإن استعمله مكرها ، لزمه أجر مثله ; لأنه استوفى منافعه ، وهي متقومة ، فلزمه ضمانها كمنافع العبد .

                                                                                                                                            وإن حبسه مدة لمثلها أجر ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يلزمه أجر تلك المدة ; لأنه فوت منفعته ، وهي مال يجوز أخذ العوض عنها ، فضمنت بالغصب ، كمنافع العبد . والثاني ، لا يلزمه ; لأنها تابعة لما لا يصح غصبه ، فأشبهت ثيابه إذا بليت عليه وأطرافه ، ولأنها تلفت تحت يديه ، فلم يجب ضمانها كما ذكرنا . ولو منعه العمل من غير حبس ، لم يضمن منافعه ، وجها واحدا ; لأنه لو فعل ذلك بالعبد لم يضمن منافعه ، فالحر أولى . ولو حبس الحر وعليه ثياب ، لم يلزمه ضمانها ; لأنها تابعة لما لم تثبت اليد عليه في الغصب ، وسواء كان كبيرا أو صغيرا . وهذا كله مذهب أبي حنيفة والشافعي .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية