الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4047 ) فصل : ولا شفعة بشركة الوقف . ذكره القاضيان ; ابن أبي موسى ، وأبو يعلى ، وهو ظاهر مذهب الشافعي ; لأنه لا يؤخذ بالشفعة ، فلا تجب فيه ، كالمجاور وغير المنقسم ، ولأننا إن قلنا : هو غير مملوك . فالموقوف عليه غير مالك ، وإن قلنا : هو مملوك . فملكه غير تام ; لأنه لا يفيد إباحة التصرف في الرقبة ، فلا يملك به ملكا تاما .

                                                                                                                                            وقال أبو الخطاب : إن قلنا : هو مملوك . وجبت به الشفعة ; لأنه مملوك بيع في شركته شقص ، فوجبت به الشفعة كالطلق ، ولأن الضرر يندفع عنه بالشفعة كالطلق ، فوجبت فيه ، كوجوبها في الطلق ، وإنما لم يستحق بالشفعة ; لأن الأخذ بيع ، وهو مما لا يجوز بيعه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية